* يسأل علي عبدالحميد من القاهرة: ما هو الطريق الصحيح في تغسيل الصبي الذي لم يظهر حالة بعد أهو ذكر أم أنثي. وهل يغسله الرجال أم النساء؟ ** يجيب د. محمود امبابي وكيل الأزهر الأسبق: الطريق في غسله هو التيمم قبل ظهور الحال. فإن مات قبل ظهور حاله لا يغسل بل ييمم ولم يتعرضوا لمن ييممه من الذكر أو الأنثي فيؤخذ في أمره ما هو الأحوط في كل الأحكام بمعني أنه يحتاط في تيممه أيضا. فلا يمسه بالكف من الذكور أو الإناث. بل يلف خرقة علي يده. ثم يمسه كما في تيمم الرجل الأجنبي أو المرأة الأجنبية. فإذا ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم. فإن لم يكن فالاجنبي بخرقة. وأما الايهام المفهوم من عبارة "الدر المختار" فهم لأن المراد من قوله: "وإلا فكغيره... الخ" هو أن الخنثي إن لم يكن مراهقا بل صغيراً. فهو كغيره من الذكور والإناث الصغار في جواز غسله للذكر والأنثي. فكما يجوز للرجل يجوز للمرأة أن تتولي غسل الصبي والصبية. فكذلك يتولي كل منهما غسل الخنثي إن لم يكن مراهقا. لأنه إما صبي وإما صبية ولكل منهما أن يغسله كما مر.