* إن الأضحية واجبة علي الغني. والرواية الظاهرة عنه أنه لا يجب علي الغني أن يضحي عن أولاده الفقراء الذين لا مال لهم. واختلف المشايخ فيما إدا كان الأولاد أغنياء وهم صغار هل يجب علي الأب أن يضحي عنهم من مالهم بمعني أنه يضحي عن كل ولد غني منهم بأضحية من مال الولد أم لا؟ والأصح المعتمد في المذهب أنه لا يجب أن يضحي عنهم. وعلي هذا لا يجب علي الأب أن يضحي عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من مالهم. وقال أصحاب الإمام الشافعي: إن التضحية سنة علي الكفاية في حق أهل البيت الواحد. فإذا ضحي أحدهم أقيمت هذه السُنَّة في ح أهل البيت الواحد جميعاً. وقد روي ابن ماجة والترمذي عن عطاء بن يسار قال: "سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟" قال: "كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فيأكلون ويطعمون حتي تباهي الناس. فصار كما تري". وقد روي هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ عن عمارة بن عبدالله بن صياد ان عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: "كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. ثم تباهي الناس بعد فصارت مباهاة". قال الإمام النووي في "شرح المهذب. صفحة 384 من الجزء الثامن" ما نصه: "هذا حديث صحيح. والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع". هذا والحق كما قال الشوكاني إن الشاة الواحدة تجزيء عن أهل البيت الواحد وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضي بذلك السنة.. ومن هذا يعلم أنه إذا ضحي والدهم عن نفسه. وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السُنَّة والله أعلم.