* يسأل محمود البرعي عن حكم من وطأ زوجته في أيام الحج؟ ** يقول الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية: إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني فسد حجه. ويجب عليه ترتيباً: بدنة. وهي الإبل. فإن لم يجد بقرة. فإن لم يجد فسبع من الغنم. فإن لم يجد قوم البدنة واشتري بقيمتها طعاماً. فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً. وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي. والحاصل أن الفدية أو الكفارة قد تكون صوماً أو صدقة أو نسكاً قال تعالي: "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" البقرة: 196 وإنما تجب الفدية لحالتين. أولاهما: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر. فعليه الفدية مع المؤاخذة والإثم. والثانية: أن يفعله لحاجة. فعليه الفدية بلا إثم. قال تعالي: "فمن كان منكم مريضاً أو به أذي من رأسه" البقرة: 196 والمراد بالنسك في الآية السابقة الهدي. وهو اسم لما يساق إلي الحرم تقربا وإنما يجب كما ذكرنا بفعل محظور أو ترك واجب. وهو كأضحية العيد يشترط فيها ألا يكون بها عيب. أو مرض. أو عور وعرج بيِّن. ولا يجوز الأكل من الهدي إن كان واجباً عليه بفعل محظور أو ترك واجب. وكذا إن نذر الهدي. أما إن كان الهدي متطوعاً به كالأضحية فله الأكل منه.. أما عن محل ذبح الهدي فالمحصر يذبح في مكان إحصاره. وما عداه فالحرم كله محل للذبح.