* يسأل علي.م من القاهرة: طلبت من الزوجة المعاشرة في نهار رمضان فرفضت فأقسمت يميناً بالله ألا أعاشرها مدة سنة كاملة. وبعد يومين جاءتني ليلاً معتذرة فحنثت في يميني فماذا أفعل؟ ** يجيب د.صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: اتفق الفقهاء علي أن الصوم هو الامتناع عن جميع الشهوات في نهار رمضان. ولما كانت النفس البشرية لها متطلباتها ورغباتها فقد أباح الإسلام العلاقة الزوجية ليلاً وحرمها نهاراً فكأنه يريد أن ينظم الوقت للمسلم الصائم متي يكون الفعل حلالاً؟ ومتي يكون حراماً؟ فقد حرم العلاقة الزوجية في نهار رمضان ضبطاً للغريزة وتدريباً علي السيطرة علي الغرائز حتي لا يكون الإنسان عبداً لشهواته ورغباته فالصائم هو الذي يحكم الغريزة وليست الغريزة هي التي تحكمه. قال تعالي في سورة البقرة: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم" فهذه الآية الكريمة تبين لنا أن وقت المباشرة يكون ليلاً ويحرم أن تكون نهاراً لأن الفعل نهاراً يوجب القضاء والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكيناً. والذي وقع من الزوج الحلف علي زوجته ألا يباشرها لمدة سنة كاملة هو ما يسمي بالايلاء والإيلاء كما عرفه الفقهاء. هو الحلف بالله ألا يباشر الزوجة مدة تزيد علي أربعة أشهر فإن حلف علي مدة تقل عن أربعة أشهر فإن هذا لا يكون إيلاء لأن شرط الإيلاء أن تزيد المدة علي ثلاثة أشهر وذلك لقوله تعالي في سورة البقرة: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم". هذا الزوج أراد زوجته في نهار رمضان فامتنعت الزوجة عنه وهي علي حق لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكنه لما حلف كان حلفه إيلاء. واتفق الفقهاء علي أن المولي عليه أن يعود إلي زوجته ويكفر عن يمينه وإما أن يطلق فإن امتنع طلق القاضي عليه طلقة واحدة ولا يجوز للزوجة أن ترفع الأمر إلي القاضي إلا بعد مضي أربعة أشهر وكان علي الزوج أن يلتزم بتعاليم الإسلام لكنه ينام من المغرب حتي الفجر وهو الوقت الذي أباح الله له هذا الفعل ولكنه يتذكر رجولته نهاراً ويعمل الشيطان علي إغوائه وإفساد صومه فاحكم غريزتك يا رجل وصم نهارك كما يجب وافعل ما شئت ليلاً واتق الله في مراقبتك لله عز وجل.