* يسأل جمال منصور من الغربية: هل يحق للزوج شرعاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً يأخذ راتب زوجته معللاً ذلك بأن الزوجة وما تملك ملك لزوجها ولا يمكنها التصرف في مالها لا بإذنه؟.. هل يحق للزوج ان يمنع زوجته من مساعدة والدها المسن من مالها الخاص؟.. ما حكم الشرع في استعمال القوة والعنف في معاملة الزوج لزوجته لدرجة حدوث آثار للضرب بجسد الزوجة والتفوه بألفاظ منافية للدين الإسلامي؟. ** يجيب الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي الجمهورية الأسبق: أن الزواج في الإسلام عهد وميثاق بين الزوجين يرتبطان به ارتباطاً وثيقاً مدي الحياة ويندمج كل منهما في الآخر اندماجاً كلياً. أمر الشارع الحكيم بحسن المعاشرة بين الزوجين وبين حقوق كل منهما وواجباته في المعاشرة الزوجية فواجب علي كلا الزوجين أن يتقيا الله فيما وجب لكل منهما نحو الآخر.. ومما يجدر الإشارة إليه هنا من حق الزوجة علي زوجها وواجب عليها نحوه أنه يجب للزوجة علي زوجها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت بحسب المتعارف بين الناس وسبب وجوب هذه النفقة هو حق الزوج في احتباس زوجته لأجله ودخولها في طاعته وذلك ليتمكن الزوج من الاستمتاع للزوجة شرعاً لأنها حينئذ تكون ناشزاً عن طاعته بدن حق فلا تستحق النفقة.. فعلي الزوجة المسلمة أن تطيع زوجها في كل ما ليس فيه معصية لله.. وقد قرر جمهور الفقهاء أن الزوجة المسلمة لها شخصيتها المدنية ولها ذمتها المالية المستقلة عن شخصية زوجها وذمته فلكل منهما ذمته المالية المستقلة عن ذمة الآخر فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود محتفظة بحقها في التمليك مستقلة عن زوجها. ونظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما مالياً عن الاخر. وهذه المباديء قد أرساها القرآن الكريم في آيات كثيرة كالايات رقم 328. 229 من سورة البقرة و4. 20. 21 من سورة النساء. وعلي ذلك فيلس من حق الزوج المسلم أن يمنع زوجته من مساعدة والدها كبير السن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص بها بل إن لها الحق أن تقوم بخدمة والدها هذا إذا كان لا يجد من يخدمه غيرها.. تعوله وتخدمه ولو كان علي غير دينها. ونصيحتنا لكل زوج مسلم أن يحسن معاشرة زوجته وأن يراعي العدل والإحسان في معاملتها قال تعالي: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً" وقال صلي الله عليه وسلم : "اتقوا الله في النساء فإنكم اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".. ونصيحتنا لكل زوجة مسلمة أن تطيع زوجها فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالي وكذلك فيما يلزم لرعاية النشء الذي يكون لهما وتربيته أما غير ذلك من الشئون الخاصة بها فلا تجب عليها طاعته فيه كان يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها أن تتصرف فيه علي وجه خاص فإنه ليس له ولاية علي أموالها.. وفقنا الله جميعاً لفهم تعاليم الإسلام وأحكامه وهدانا جميعاً سواء السبيل. والله سبحانه وتعالي أعلم.