* يسأل سعيد محمد فوزي من الغربية: تعددت الأقوال في حكم سماع الموسيقي. وأريد معرفة القول الفصل فيها؟ ** يقول د. أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: القول في استماع الموسيقي الماضية والمعاصرة لم يوجد في تحريمه ولا إباحته أثر صحيح. وإنما استباح المتقدمون سماع الآلات الموسيقية لأنه لم يرد بالشرع تحريمه بدليل قطعي الورود ولا قطعي الدلالة. وكل ما ورد من أخبار وآثار في النهي والحظر والمنع فمطعون فيها من ائمة العلم ومما استند المتقدمون في الإباحة قول الله تعالي: "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما" من سورة الجمعة. فهذا عتاب من الله - تعالي - وهو عطف اللهو علي التجارة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالاجماع تحليل التجارة فثبت ان هذا الحكم مما أقره الشرع. وجاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها - زفت امرأة من الانصار إلي رجل من الانصار فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "أما كان معكن من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو" وقوله لأبي بكر رضي الله عنه - لما أراد زجر من ضرب بالدف ونحوه لما دخل رسول الله - المدينة بقوله "دعهن يا أبا بكر حتي تعلم يهود أن ديننا فسيح". وقد نبه ائمة العلم كابن القيراني في كتابه "السماع" والغزالي في إحياء علوم الدين. والشوكاني في نيل الاوطار. وابن حزم في المحلي. وغيرهم الخلاف والترجيح للإباحة. وبمثله قال ائمة الفقه ونخلص من هذا إلي ان سماع الموسيقي وحضور مجالسها وتعليمها أيا كانت آلاتها من المباحات مالم تكن محركة للغرائز باعثة علي الهوي والغواية والمجون أو مقترنة بالخمور والمخدرات والرقص من النساء والفسق والفجور. أو اتخذت وسيلة للمحرمات أو أوقعت في المنكرات أو الهت عن الواجبات كأداء شعائر عبادية أو امور معاملاتية. ونختم بقول ابن حزم: من نوي ترويح نفسه ليقوي وينشط في غير محرم فلا بأس لخروجه إلي بستان متنزها أو قعوده علي باب داره متفرجا وسماع الموسيقي مباحة من هذا الباب. والله الهادي إلي سواء السبيل