قال الشيخ مظهر شاهين إن ما تناقلته وسائل الإعلام تجاه رأيه بوجوب طلاق الزوجة الإخوانية ليس فتوى، بل رأى شخصى، استند فيه إلى الأدلة الشرعية. وأوضح أن رأيه لم يقصد به الزوجة الإخوانية بل الإرهابية التى تشارك فى المظاهرات ذات الأغراض الإرهابية وإراقة الدماء وحرق المنشآت. ■ كيف تابعت ردود الفعل الخاصة بفتواكم بوجوب طلاق المرأة الإخوانية؟ - أولاً، هذا رأى شخصى وليس فتوى شرعية، وليست محسوبة على الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف. ثانياً، لم أقل وجوب طلاق الإخوانية، كما أشيع فى بعض المواقع والجرائد، لكن كل ما قلته هو جواز طلاق الإرهابية التى تمارس الإرهاب وتشارك فى مظاهرات الغرض منها العنف وإراقة الدماء وحرق المنشآت، وأود أن أوضح شيئاً مهماً، هو أنه على الزوج مراجعة زوجته التى تحرّض على العنف وأن يحثها على التخلى عما تفعله، فإن استجابت فلتستمر الحياة بينهما وإن رفضت فعليه أن يختار. ■ ما السند الشرعى الذى جعلك تقول هذا الرأى؟ - إن الأصل فى الطلاق الحظر، وقد ينتقل من حكم الحظر إلى حكم الوجوب أو الجواز فى حالات بعينها مثل، إذا امتنعت الزوجة عن أداء الفروض مثل الصلاة، وإذا اقترفت شيئاً محرماً شرعاً كالزنا أو إفشاء أسرار الزوجية أو ارتكاب فعل يخالف صحيح الإسلام، أيضاً المشاركة فى إراقة الدماء وحرق المنشآت. ■ لماذا قلت هذا الرأى فى هذا الوقت؟ - قلت هذا الرأى بعد أن قرأت على أحد المواقع عن زوج إخوانى ذبح زوجته، لأنها شاركت فى الاستفتاء، فأخذت أخف الضررين وهو الانفصال الذى هو أفضل من أن يذبح أحدهما الآخر، فكان اختيارى درءاً للمفاسد وحقناً للدماء للحفاظ على كيان المجتمع والأسرة المصرية، وأخيراً أؤكد أن الزوجة الإخوانية لا يجرى تطليقها لمجرد الخلاف الفكرى والسياسى فقط، بل إذا كانت إخوانية تقوم بواجباتها تجاه زوجها وأبنائها ومجتمعها بما يُرضى الله ولا تشارك فى أى أعمال عنف أو إرهاب ولا تربى أبناءها على كراهية الجيش والشرطة والقضاء والدولة، فلا يجوز للزوج تطليقها ونفس الأمر يطبّق على الزوج الإخوانى.