حدد المجلس القومى للرياضة غدا الخميس موعدا لاتخاذ القرار النهائى فى تعديلات لائحة النظام الأساسى الخاصة باتحاد الكرة، سواء باعتماد اللائحة وإجراء الانتخابات فى الموعد المحدد لها 30 أغسطس الجارى أو رفضها وتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى. من جانبه، أكد عبدالرحمن يوسف، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالمجلس القومى للرياضة، أن الجهة الإدارية لم تصدر أى قرارحول إجراء انتخابات الجبلاية فى موعدها من عدمه، مشيراً إلى أنها اعتمدت فقط الإجراءات التى اتخذتها الجمعية العمومية وستتخذ قراراً نهائياً فى اللائحة سواء بإقرارها أو رفضها غداً الخميس. أضاف يوسف فى تصريح خاص ل«الوطن» أنه فى حالة رفض تعديلات اللائحة فسيتم تأجيل انتخابات الجبلاية وإخطار الاتحاد الدولى «فيفا» بمخالفة اللائحة لقانون الاتحاد مع إسناد مهمة تسيير شئون الجبلاية للجنة التنفيذية الحالية برئاسة أنور صالح. فى المقابل، استبعد أنور صالح، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن يصدر المجلس القومى للرياضة أى قرارات بشأن انتخابات اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن لجنة التفتيش التى حضرت إلى مقر الاتحاد أعلنت أن جميع المستندات التى قدمها الجبلاية سليمة وأن جميع الإجراءات التى اتخذت من قبل اللجنة القانونية لم يشر عليها بملاحظات. وعن المخالفات التى أعلن عنها المسئولون فى «القومى للرياضة» بشأن عدد أعضاء مجلس الإدارة، أكد أنور صالح أن «القرارات التى تم اتخاذها فى الجمعية العمومية نتاج أغلبية الجمعية العمومية ولا أعتقد أن القومى للرياضة سيعارض قرارات أصحاب الشرعية». كان أعضاء الجمعية العمومية قد أقروا عدداً من التعديلات أهمها المادة 15 التى أوجبت بعد التعديل أن يكون قرار الجمعية العمومية بفصل أو طرد أحد الأعضاء صحيحاً بالموافقة عليه من جانب 75% من الأعضاء الحاضرين للجمعية بشرط أن يصل عدد الحضور إلى الغالبية المطلقة 50% + 1 من مجموع أعضاء الجمعية العمومية فيما تضمن التعديل فى المادة 20 ضرورة أن تتألف الجمعية العمومية من مندوب رسمى عن كل ناد عضو على أن يكون المندوب عضواً بالنادى أو مديراً تنفيذياً به. ومنح التعديل فى المادة 26 فقرة 8 ممثل الجهة التنفيذية «الشباب والرياضة» حق حضور الجمعية بصفة مراقب فقط. وتم تعديل المادة 31 فقرة 5 إلى تحمل المدير التنفيذى المسئولية فى حال استقالة المجلس المنتخب عن الأحداث الطارئة والمهمة فقط على أن تنعقد الجمعية خلال 3 أشهر بحد أقصى فيما تضمنت الفقرة الأولى من المادة 42 ضرورة أن يسمى أعضاء مجلس الإدارة أعضاء لجنة الاستئناف المكونة من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء شريطة أن يكون لديهم خلفية قضائية وقانونية.