تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم استعمال كريمات (واقي الشمس) للمُحرِم بحج أو عمرة؟ الجواب: واجابت دار الافتاء بقولها: يجوز للمحرم -ذكرًا أو أُنثى- استخدام كريم الواقي الشمسي في بدنه أثناء إحرامه إذا لم يُضف إليه مادة عطرية، ولا فدية عليه في ذلك، وكذلك إن كان مضافًا إليه مادة عطرية في تركيبه ولا فدية عليه ما دام المقصود منه الوقاية من الأشعة الضارة للشمس لا التطيب والتزين، ومع ذلك فإن وجد غير مطيب فهو أولى وأفضل؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، ومراعاة للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج من التوجه إلى الله تعالى مجردًا عن كل شيء من علائق الدنيا. اقرأ أيضا | رئيس لجنة التنسيق والتواصل ببعثة الحج السياحي : رصد الحجاج القادمين والمغادرين من الأراضي المقدسة | فيديو