استقرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة ، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب . وأضافت ، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة ، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة . اقرأ أيضًا | مجلس الدولة: تحصيل أكثر من مليار جنيه من الرسوم القضائية في 9 أشهر ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها . جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا .