طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل الفقره الاولى من الماده 13 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة. وأكد بأن العلة في التجريم الاشتراك في الفعل وليس العلم به موضحا بأن نص المادة ، جاء ......يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (علمه ) بها وكان اخلاله بواجبات وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهم في وقوع الجريمة . وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، بأن النص المقترح ....يعاقب المسؤول عن الادارة الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (اشتراكه) بها وكان إخلاله بواجبات الاداره ساهمت في وقوع الجريمة، مؤكداً بان الاشتراك هو الموجب للعقاب وليس مجرد العلم . وطالب طارق عبد العزيز بتعديل الفقره الأخيرة من المادة رقم 6 والتي جاء نصها .. وفي جميع الاحوال لا تجوز المطالبة بمقنن مائي او بزيادته الا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائيه والري ، مؤكداً بأن النص المقترح. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بمقنن المياه والمطالبة بزيادته في ضوء الخطط المعتمده من الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري .مؤكداً بأن الأصل في الحق هو الإباحه. وطالب عبد العزيز بتعديل الفقره الاولى من الماده الثامنة ....والتي جرى نصها على ما يلي... يحذر على المتعاقد طبقا لأحكام لهذا القانون استخدام الاراضي في غير الغرض الذي تم التصرف اليه من أجله. و النص المقترح لهذه الفقره.... للمتعاقد الذي الت اليه الملكيه بعد سداد بعد سداد كامل الثمن الحق في تغيير الاستخدام المنصوص عليه في العقد بطلب للجهه صاحبه الولايه وبالرسوم وبالشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.