المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    قناة السويس تنفي استقبال سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد    بالتزامن مع عطلة أعياد الميلاد.. استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس 25 ديسمبر    رانيا المشاط ل «خارجية الشيوخ»: اقتصاد مصر دخل مرحلة تحول حقيقى منذ مارس 2024    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في فيلق القدس الإيراني    ويتكوف يبلغ الوسطاء وإسرائيل بموعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة    إسرائيل بين هواجس الأمن وشبح الاختراق... تجسس مزعوم بطلب إيراني يعيد التوتر إلى الواجهة داخل تل أبيب    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    صدارة وفوز.. نيجيريا تحقق أول أهدافها في كأس أمم أفريقيا 2025    مفاجأة مدوية في قضية «منشار الإسماعيلية».. الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    أشرف حكيمي يدعو كيليان مبابي وديمبيلي لحضور مباراة المغرب ضد مالي    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية العليا تحدد حدود رقابة القضاء لمشروعية الجزاء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 09 - 2024

حددت المحكمة الإدارية العليا، في أحدث حكم لها حدود رقابة القضاء لمشروعية الجزاء ومدى امتداد تلك الرقابة لملائمة الجزاء.
اقرأ أيضاً| الإدارية العليا: قِصر اتخاذ اجراءات إزالة البناء على المهندس يزيد انتشارها
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن قضاء هذه المحكمة قد جري مجري التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء رقابة قانونية يقف حدها عند التحقيق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها ولا تمتد هذه الرقابة إلي ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتتلخص في تقرير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء.
وأضافت، أنه من ثم إذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فان تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.
وأوضحت، أن رقابة المحكمة الإدارية العليا، لا تعني أن تعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة في الدعوي إثباتً ونفياً إذا أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوي بظن منه إيجاباً أو سلباً غير مستمد من واقعات الدعوي .
فمن ثم فإن هذه المحكمة، لا تدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم علي سببه المبرر له قانوناً.
وأشارت، إلى أنه من ناحية أخري فانه لا إلزام على المحكمة التأديبية أن تشير في حكمها إلي كل ورقه أو مستند يقدم إليها فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلي ما تستند إليه فيما ينتهي إليه قضائها.
إذ للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم بمقالة إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ما دام الحكم قد أبرز إجمالي الحجج التي كونت قضاءه طارحاً بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاع الطاعن.
فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينه فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدله الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكاً فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.