ووفق على منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة ، المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منهما : قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة المنعقد بتاريخ 4/12/2022 . وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : ( المادة الأولى ) ووفق على منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة ، المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منهما : م الشركة المشروع موقع النشاط البرنامج الزمنى 1 بى إس إتش (BSH) للأدوات المنزلية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأجهزة المنزلية (بوتاجازات ومبردات) مساحة 160034٫88م2 بالقطعتين رقمى (7و8) بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية تشغيل المرحلة الأولى (مصنع البوتاجاز) بحلول الربع الأخير من عام 2024 2 بيكو مصر لصناعة الأجهزة المنزلية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية. ويشمل ذلك الثلاجات والأفران والغسالات والمجففات وغسالات الصحون وأجهزة التلفزيون والتكييف وحقن البلاستيك، وتعبئتها وتغليفها وتجميع مكوناتها مساحة 113984م2 بالقطعة رقم (104) بالمنطقة الصناعية ، جنوب مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية . تشغيل المصنع فى 31 ديسمبر 2023 ( المادة الثانية ) تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر . ( المادة الثالثة ) تلتزم الشركتان المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمنى المقرر ، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطيهما وفقًا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبهما للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية ، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع . ( المادة الرابعة ) تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطيهما . كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمنى المقرر ، والتحقق من التزام الشركتين بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبهما ، ويعرض رئيس الهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه . ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1444 ه ( الموافق 4 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى