أجابت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال حول حكم صيام يوم عاشوراء وحكم من شرع فى صيام يوم عاشوراء ثم أفطر. وقال لجنة الفتوى: عاشوراء: هو اليوم العاشر من المحرم، وصيامه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء: يوم العاشر " رواه البخاري، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبيصلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) رواه مسلم، كما يستحب صيام يوم تاسوعاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ اليومَ التاسعَ". ولما كان صوم عاشوراء مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فمن شرع في صيام عاشوراء ثم أفطر عامدًا فلا شئ عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه. وذهب فقهاء الحنفية إلى أن من تلبس بصوم النفل لا يجوز له الفطر لقوله تعالي "ولا تبطلوا أعمالكم" فإن أفطر وجب عليه القضاء، أما من أفطر ناسيًا في صوم عاشوراء أو غيره فصومه صحيح لم يبطل لقوله صلى الله عليه وسلم "من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".