روسيا تُحبط عملية تخريب للسكك الحديدية بأوامر أوكرانية شرق البلاد    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    بعد استقالتها من منصبها في الأمم المتحدة.. غادة والي تكشف أسباب القرار    محافظ الغربية: تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد ورفع جاهزية المرافق والخدمات العامة    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    الدولار ب49.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 2-6-2025    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق بمركز تأهيل مدمني المخدرات بالمكسيك (صور)    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    ضحايا فى هجوم على مركز تجارى بمدينة بولدر بولاية كولورادو    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسكان: قانون تنظيم مياه الشرب يخدم 100 مليون مواطن ويتماشى مع الاصلاح الاقتصادي

قال سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، إن مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، خطوة تأخرت كثيرا فى قطاع يخدم أكثر من 100 مليون مواطن، ويمثل خطوة جديدة وفقا لما تنتهي الدولة فى القطاعات الهامة والخدمية للمواطن والدولة وكافة العاملين بالشركات الوطنية.
وتابع نائب وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة: "مشروع القانون حال عرضه فى 2016 لم يكن مستوى جميع النواحى، ومقارنة بين مشروع القانون الذى قٌدم فى 2016 والصيغة الحالية تحمل النسخة الجديدة الإجابة على كافة التساؤلات وفقا للاستصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة المصرية ورؤية مصر 2030".
واستكمل إسماعيل: "قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالصيغة الحالية به جميع الردود على التساؤلات، حيث تم العودة لجميع جهات الدولة التى أصدرت قوانين تنظيميه للاستفادة فى تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم وجب تضمين حق المواطن ومقدم الخدمة، وهناك تغيير فلسفى فى تقديم الخدمة، بالإضافة لمقدم الخدمة والمتلقى والمنشئ، ولكل محور ما يخص به من تفاصيل ومنها المواطن فى القلب من التشريع الجديد".
وأضاف: "نظرا للكم الهائل المطلوب من المشروعات لتلبية احتياجات المواطن، والقطاع يضم 146 الف موظف، وشركات المياه تقدم كل الخدمات بمبادرة حياة كريمة كان لزاما أن يكون هناك استفادة من هؤلاء الموظفين".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لا جدال أن تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر، لذا خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية".
وجاء فى المذكرة الإيضاحية أيضا:" أنه كما قامت مصر بالارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إصدار القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، بإصدار القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة".
ويتكون المشروع من سبعة أبواب ، الباب الأول تعريفات ، والباب الثاني يتناول أحكام عامة ، والباب الثالث ينظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، والباب الرابع يحدد أحكام التراخيص ، والباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والباب السادس خاص بالعقوبات ، والباب السابع يتناول أحكام ختامية.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المرافق ما يأتي:
اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.
تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
إلزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير ، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب ، و المعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها ، ووضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها ، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.
أن يحدد عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة ، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخ من نماذج عقود الخدمات ، وأن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف
إلزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض.
حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة ، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.
تقرير عقوبات جنائية عند مخالفة المحظورات الواردة بمشروع القانون.
إنشاءك لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة ؛ لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
برلماني: وصول المرأة لمنصة القضاء قرار تاريخي في عهد الرئيس السيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.