سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم    166.7 مليار جنيه فاتورة السلع والخدمات في العام المالي الجديد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات إلى كييف    الصين تتهم امريكا بتشديد العقوبات وفرض حصار تكنولوجي    "تايمز أوف إسرائيل": تل أبيب مستعدة لتغيير مطلبها للإفراج عن 40 رهينة    وانج يي ل بلينكن: على أمريكا عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء    أول تعليق من رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات    عواصف رملية وترابية بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    الرئيسان التونسي والفرنسي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة    بعد سد النهضة.. أستاذ موارد مائية يكشف حجم الأمطار المتدفقة على منابع النيل    القومي للأجور: جميع شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى    جثة دون أحشاء مقابل ملايين الجنيهات| قصة ال«دارك ويب» في جريمة طفل شبرا.. والنيابة تكشف مفاجأة صادمة بمكان الحادث    الأسعار كلها ارتفعت إلا المخدرات.. أستاذ سموم يحذر من مخدر الأيس: يدمر 10 أسر    أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر «تيك توك» ولديهم حسابات عليه    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    أبرزهم رانيا يوسف وحمزة العيلي وياسمينا العبد.. نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)    عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال    أحشاء طفل و5 ملايين جنيه وتجارة أعضاء بشرية.. ماذا حدث داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة؟    أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    خالد جلال يكشف تشكيل الأهلي المثالي أمام مازيمبي    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميًّا    سيد معوض يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميًّا    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    "مواجهات مصرية".. ملوك اللعبة يسيطرون على نهائي بطولة الجونة للاسكواش رجال وسيدات    استقالة متحدثة إقليمية بالخارجية الأميركية احتجاجًا على حرب غزة    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    "الأهلي ضد مازيمبي ودوريات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    طارق السيد: ملف خالد بوطيب «كارثة داخل الزمالك»    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    ارتفاع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 26 أبريل 2024    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    خالد جادالله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي.. وكريستو هو المسؤول عن استبعاده الدائم    هل تتغير مواعيد تناول الأدوية مع تطبيق التوقيت الصيفي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: مصر خالية من التعذيب الممنهج.. والشرطة ملتزمة بحقوق الإنسان
وترفض دعوى تعويض ضد وزير الداخلية لمتشدد ادعى تعذيبه بقسم الشرطة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 05 - 2021

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم (90) لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016 برفض الدعوى المقامة من (أ.ى.ا) أحد المتشددين ضد وزير الداخلية وأحد الضباط طالباً إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضا عما زعمه من أنه تعرض للتعذيب حينما تم القبض عليه بقسم شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، وهو ما رفضته المحكمة فى أربع عشرة صفحة تثبت انتفاء شبهة ممنهجة التعذيب عن جهاز الأمن المصرى من خلال ما سطره هذا الحكم المستنير من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية المصرية برعاية معايير حقوق الإنسان، وأنها لا تتستر على أى واقعة يمكن أن يرتكبها أحد ضباطها.
قالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدولة المصرية بموجب دستورها تحترم التزاماتها الدولية وتلتزم بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها ، باعتباره العمق الإستراتيجى لفكر الدولة القائم على التنمية الشاملة، وأن وزارة الداخلية لم تنتهج ثمة تعذيب ممنهج على المدعى، كما ادعى بهتاناً، فالشرطة فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأن الدستور المصرى كان حريصا على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا ايذاؤه بدنياً أو معنوياً ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيا وصحيا .
وأضافت المحكمة أن أي ضابط من ضباط الشرطة يخالف شيئاً مما تقدم يعد ذلك منه جريمة شخصية يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، لذا فإن الضابط الذى يرتكب التعذيب - وهو ما خلت منه الأوراق - على أحد المواطنين بمناسبة وظيفته يتعبر كأنه ارتكب خطأ جسيماً faute lourde la وهو الخطأ الذي يجاوز المخاطر العادية للوظيفة، ولا يمكن قبوله أو ايجاد عذر لارتكابه، ولا يمكن التسامح فيه وهو بهذه المثابة يعد خطأ شخصياً منه لا يُسأل عنه مرفق الشرطة، وإنما يُسأل عنه الضابط ذاته جنائيا وتأديبياً ويتحمل وحده قيمة التعويض من ماله الخاص وليس من مال وزارة الداخلية بحسبان أن التعذيب يمثل خطأ شخصياً faute personnelle la يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة الأمنية وليس خطأ مرفقياً la faute de la service فالتعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لمخالفته أصلاً من الأصول المتعلقة بحقوق الإنسان لذا يتحمل مرتكبه وحده قيمة التعويض من ماله الخاص دون مال وزارة الداخلية .
وأشارت المحكمة أن شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة في القرى والحقول والمدن والمصانع ومواطن العمل والعلم فيها وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها يؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلي إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية، أن الحرية للإنسان المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى، ذلك أن كرامة الفرد هى انعكاس لكرامة الوطن لأن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته وفى ذلك فإن سيادة القانون التى تنتهجها الدولة المصرية ليست ضمانا مطلوباً لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الجوهرى لمشروعية السلطة في نفس الوقت .
وأوضحت المحكمة أن مفهوم الأمن فى الفكر الحديث تحول من منظور ضيق كان قاصراً على جهاز الشرطة فحسب إلى نظرة أعم وأشمل جعلت منه مسئولية قومية يتشارك فيها كل أفراد المجتمع إذ أضحى مفهوم الأمن شراكة بين كل أجهزة الدولة وكافة قطاعات الجمهور ومساهمات منظمات المجتمع المدنى فالعلاقة بين الشرطة والجمهور من أهم القضايا الأمنية لأن مساهمة الجمهور في حفظ الأمن وتعاونه مع الشرطة يعد من مقتضيات الفاعلية لكشف الجريمة خاصة أن الإحصاءات العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة يفوق إلى حد كبير عدد الجرائم المكتشفة الأمر الذى يبرز أهمية وضرورة التعاون الوثيق بين الشرطة والجمهور في تحقيق الأمن وما يقتضيه ذلك من وجوب اتسام العلاقة بينهما بالحميمية والتعاون، فالأصل أن الشرطة تؤدى وظيفتها في خدمة الشعب باعتباره واجبا دستوريا يبلور رسالة الشرطة في علاقاتها بالشعب لهذا كان لزامًا أن تكون ممارستها تحت إشراف السلطة القضائية ضمانا لعدم إساءة استخدامها .
واختتمت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أن ادعاء المدعى بأنه قد تعرض للتعذيب على يد الضابط (م.أ.ز) بقسم شرطة إيتاى البارود يمثل بهتاناً دون أن يقيم الدليل عليه، وقد عجز عن اثبات دعواه رغم تكليفه بذلك عدة جلسات دون جدوى حال أن النيابة العامة قد حفظت المحضر لعدم كفاية الأدلة فإن ادعاءه يكون مرسلا وينتفى معه ركن الخطأ فى جانب وزارة الداخلية بحسبانها المتبوع المسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه وهو ضابط الشرطة بعمله غير المشروع إذا ثبت فى حقه وكان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وهو ما خلت الأوراق من ثبوته وأصبح ادعاء تعرض المدعى للتعذيب محض افتراء وقول مرسل عارياً من دليل عليه وتنهار معه باقى أركان المسئولية الموجبة للتعويض ويضحى طلب المدعى بإلزام وزارة الداخلية بالتضامن مع الضابط بالتعويض بحجة تعذيبه قائماً على غير أساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
يأتى هذا الحكم فى وقت قامت فيه المنظمات المشبوهة ضد مصر والعديد من البلاد العربية بحملاتها الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» تارة تدعى وجود تعذيب فى مصر وتارة أخرى تتدخل فى الأوضاع في سيناء، وبيان منظمة العفو الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر المعتمد على التقارير المغرضة والبيانات المضللة التى لا أساس لها من الصحة لصالح الجماعة الإرهابية لتوفير مظلة سياسية لهم بقصد التدخل فى شئون الدول والتى تتجاهل العمليات الإرهابية لخونة الوطن والقتلة والمجرمين.
وقد أعربت دوائر مهتمة بالشأن العام أن هذا الحكم التاريخى الصادر برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى المؤيد بحكم الإدارية العليا يعد ركيزة من ركائز التصدى للمؤامرات والفتن داخلياً وخارجياً من بعض المنظمات المشبوهة، وأنه يجب على المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتبار هذا الحكم بمثابة الوثيقة القضائية الرسمية أمام المحافل الدولية تقطع بخلو مصر من الإدعاء بالتعذيب الممنهج وتؤكد الالتزام بالمعايير الدولية فى ملف حقوق الإنسان يجب أن تودع فى وثائق الهيئة العامة للاستعلامات وأن يتم ترجمته من وزارة الخارجية وايداعه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والسفارات والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ليكون موثقا بحيثيات حكم قضائى نهائى وبات يواجه الإفتراءات والأكاذيب المضللة خاصة الذين يريدون المساس بهيبة الدولة ولا يريدون لمصر الاستقرار والتنمية والنجاح فى مواجهة الإرهاب .
ويذكر أن القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى أصدر هذا الحكم سبق وأن أصدر حكمين نهائيين غير قابلين للطعن بعدم حصول الطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا الأول بانعدام القرار الجمهوري الذى أصدره محمد مرسى العياط رئيس جماعة الإخوان المحظورة عقب توليه رئاسة الجمهورية، بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت وأرواح رجال الشرطة الشهداء والثانى بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكرى .
اقرأ أيضا| الإداري تلغي قرار «الرياضة» بعدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية للزمالك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.