أصدرت الإدارة المركزية للشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا لمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات على مستوي الجمهورية، بشأن التنبيه علي فرض رسم إضافي قيمته 10 جنيهات يلصق علي استمارات الثانوية العامة. «بوابة أخباراليوم» حصلت علي نسخة من القرار الصادر بتوقيع من رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والذي نص على أنه بشأن ما ورد من مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بخصوص تعديلات القانون رقم ( 227 لسنة 1989 بتعديل فئة الطابع من واحد جنيه إلى عشرة جنيهات)، وتكون على النحو التالي - 1_ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، رسم امتحان ورسم اضافي ( عشرة جنيهات كرسم إضافي و148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات ). 2_ شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، رسم امتحان ورسم إضافي (عشرة جنيهات عند التقدم للمرة الأولى أو المرة الثانية و210 للمرة الثالثة وللمرة الرابعة)، و200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم . 3_ دبلوم المدارس الفنية 3 سنوات، ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة 5 سنوات، ( 10 جنيهات عن كل مرة من المرات الثلاثة الأولى، و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة). وأكد الخطاب الصادر بضرورة اتخاذ اللازم في ضوء ما ورد من تعديلات بالقانون رقم 227 لسنة 1989 والتنبيه على الادارات التعليمية التابعة لسيادتكم بمراعاة لصق طوابع بقيمة عشرة جنيهات على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات وتعديل قيمة الرسم الإضافي على استمارات النجاح وبيان النجاح والرسوب لتصبح عشرة جنيهات بدلا من جنيهين، وبما توضح بعالية فيما يخص نظام سداد المتحصلات الدراسية. اقرأ أيضًا|«التعليم» ترسل ل«المديريات» منشورا بشأن خطة استكمال الدراسة والتقييم