"الأوقاف" تكرم عضوا ب الأعلى للشئون الإسلامية" لمشاركته بالأنشطة الرمضانية بالمساجد    المفتي: الجيش واجه معركتين حاسمتين في سيناء    سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 10 مايو 2024    محافظ أسيوط: مواصلة تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة منفلوط    وزيرة التعاون الدولي تشارك بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار الأسبوع المقبل    الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 12 جنديا هاجمتهم الدبابير في غزة    جامعة «أريزونا» تطرد أستاذا جامعيا بعد تعديه على امرأة مسلمة داعمة لفلسطين    الامين العام للأمم المتحدة يدعو قادة الاحتلال وحماس للتوصل إلى صفقة لوقف إراقة الدماء    موعد مباراة الخليج والوحدة اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    محافظ أسيوط: حملات مكثفة على الأسواق بالمراكز والأحياء    خلال 24 ساعة.. تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة    «تالجو ومكيف وروسي»..تعرف على مواعيد القطارات خط «القاهرة/ الإسكندرية» والعكس    وزير السياحة يشارك في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا    قبل ساعات من عزاءها.. من هي سوسن المارديني والدة يسرا اللوزي؟ وتفاصيل عملها في «ديزني»    19 عرضا مسرحيا مجانيا لقصور الثقافة بأسيوط    "مبروك يا صايعة".. الشرنوبي يثير الجدل بتهنئته ل لينا الطهطاوي بزفافها (صور وفيديو)    المفتي يكشف حكم إيداع الأموال في البنوك    وكيل صحة الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية المركزي ( صور )    ترغب في التخسيس؟- أفضل الطرق لتنشيط هرمون حرق الدهون    41 هيئة وسفارة تشارك في النسخة السادسة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم    محلل أداء منتخب الشباب يكشف نقاط قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي    بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب في اتحاد دول جنوب إفريقيا    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    «المشاط»: 117 مشروعًا لدفع مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا    وزيرة التخطيط: 7.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الأقصر خلال 23-2024    تشييع جثمان عقيد شرطة ضحية تصادم سيارة مع جمل ببني سويف    مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء وإصابة شخصين بالفيوم    حفاران حطما الجدران.. كيف ساهمت مياه الشرب في إخماد حريق الإسكندرية للأدوية؟- صور    محافظ بني سويف يوجه بمتابعة استمرار التسهيلات في تلقى طلبات التصالح بالقانون الجديد 187    تشكيل هيئة مكتب نقابة أسنان القليوبية    نقيب الفلاحين يعلن دعمه لاتحاد القبائل العربية بقيادة العرجاني    الملتقى الأول لشباب الباحثين العرب بكلية الآداب جامعة عين شمس    سنوات الجرى فى المكان: بين التلاشى وفن الوجود    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مباني الأونروا في القدس الشرقية    خطيب الجمعة ب "الأزهر": الحضارة الإسلامية حوربت عبر تشكيك المسلمين في تراثهم    أوكرانيا: روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف    إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية الفاوية في قنا    الرعاية الصحية: تقديم 16 مليون خدمة طبية بالمستشفيات والوحدات التابعة    عادات يومية للتحكم في نسبة السكر بالدم.. آمنة على المرضى    وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة    انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    الإسكان تناقش آليات التطوير المؤسسي وتنمية المواهب    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون صندوق أسر الشهداء بعد موافقة «النواب»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 01 - 2021

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة.
وقال المستشار حنفى جبالى فى نهاية الجلسة الثانية اليوم: أشكر جميع النواب على المناقشة الثرية التى شهدها تعديلات قانون صندوق تكريم أسر الشهداء، ويجب أن تتسم جميع الجلسات بهذا الشكل الرائع، وضرورة البعد عن الكلام النظرى والإطالة فى الحوار.
واستطرد جبالى قائلا: هذا هو شيمة البرلمان المصرى والذى يعبر عن حضارة مصر الكبيرة، كما طالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة تفعيل التابلت الإلكترونى للحد من تداول الأوراق فى ظل الوباء اللعين والالتزام بالممارسة البرلمانية.
اقرأ أيضا| استدعاء مدبولى والوزراء لمتابعة برنامج «مصر تنطلق»
وقال: اعتبارا من الغد لن تمنح الكلمة الإ لمن تقدم بها فى اليوم السابق للجلسة ولن نميز أغلبية أو معارضة، ومن لم يتقدم بالكلمة لن يسمح بهذا الأمر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة باقتراح تعديل البند الخامس من المادة السادسة، وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن هذا التعديل يأتى تأكيداً من الحكومة على تكريم الشهداء وأسرهم.
ويقضى التعديل بموجب ما تم الموافقة عليه بتوفير الاشتراك لأسر الشهداء فى مراكز الشباب والمنشات الرياضية بشكل مجانى.
وينص مشروع القانون على :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادتين (7، 8) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:
مادة (7) تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءعلى طلب ذوى الشأن، وكذا:
1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.
2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية
3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.4
4 عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضيأو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة
6- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها
7- تذاكر الرحلات الجوية.
وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.
وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية.مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريقلصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة(8) "لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشءوالشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية
1- تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته،وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلةمن وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.
2- يقوم كل طالب فىمراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، وتكونقيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنوياً، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تستقطع هذه القيمة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ويصدرالوزير المختص – بحسب الأحوال- قرار بضوابط تحصيلها.(المادة الثانية)يضاف بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداءو ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانونرقم 16 لسنة 2018 برقم (11) نصه الآتي
11- الجهات العامة: الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولةووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامةالخدمية والاقتصادية.(المادة الثالثة)يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.