تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها ال42 مكرر (ج) الصادر الإثنين 19 أكتوبر، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة. ورصدت "بوابة أخبار اليوم"، الحالات المعفية من تقديم الإقرار الضريبي: 1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها. 2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل. 3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وٕايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.