أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان.. وزيرة الهجرة توضح التطورات وآخر المستجدات    بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    مجلس القومي للمرأة بالأقصر يدرب 50 من القادة الدينية لتوعية بأهمية القضية السكانية    نقيب المهندسين يشارك بمعرض تخرج طلاب الهندسة بفرع جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية    الخارجية الألمانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية    بعد الموقف الأخلاقي مع دونجا، مطالب بتكريم نجم نهضة بركان المغربي    أيمن بدرة يكتب: بطلوا تهريج    غدا، جنايات المنصورة تنطق حكمها على مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب    كم يوم باقي على عيد الاضحى؟ المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح    النائب محمد زين الدين: مشروع قانون المستريح الإلكترونى يغلظ العقوبة    إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة نقل ب «طريق مصر- أسوان الزراعي»    أخبار الفن اليوم: نجوم العالم يدعمون القضية الفلسطينية بمهرجان كان.. وشيرين عبد الوهاب تقدم بلاغا للنائب العام ضد روتانا    16 كيلو ذهب عيار 24.. 15 صورة جديدة لضريح ومسجد السيدة زينب    وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى قطاع خاص    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    التربية النوعية بطنطا تنظم ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين    قصواء الخلالي: النظام الإيراني تحكمه ولاية الفقيه وفق منظومة سياسية صارمة    في أول أسبوع من طرحه.. فيلم الأصدقاء الخياليين - IF يتصدر إيرادات السينما العالمية    رياضة النواب تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 ناديا شعبيا بالإسكندرية    أخبار الأهلي : أحمد الطيب عن لاعب الأهلي : هاتوه لو مش عاوزينه وهتتفرجوا عليه بنسخة زملكاوية    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد بعد هجوم ميلي على حكومة سانشيز    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    الرياضية: جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    الأرصاد تحذر من الطقس غداً.. تعرف علي أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها    لحرق الدهون- 6 مشروبات تناولها في الصيف    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    أحمد الطاهري: مصرع الرئيس الإيراني هو الخبر الرئيسي خلال الساعات الماضية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    رئيس الوزراء يشهد افتتاح جامعة السويدى للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر" بالعاشر من رمضان.. ويؤكد: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    خالد حنفي: علينا إطلاق طاقات إبداع الشباب والاهتمام بريادة الأعمال والابتكار    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأجيل محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالشروع في قتل طليقته ونجله في التجمع الخامس    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    محافظ قنا يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمياه قنا    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة : رسوم براءات الاختراع حق آصيل للدولة مقابل حمايتها للإختراع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 05 - 2020

أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار " ، أن المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، فرض رسم محدد على طلب براءة الاختراع ، سواء عند تقديم الطلب ، او ما يسدد سنوياً ، وذلك مقابل ما تبذله الدولة من خدمة تتمثل فى فحص طلبات براءة الاختراع ، ومنح مالك البراءة وحده دون غيره طوال مدة حماية براءة الاختراع ( العشرون عاما ) الحق فى استغلال الاختراع بكافة الطرق ، دون أن ينازعه فى ذلك احد .
وأشارت المحكمة ،الى أن الحماية القانونية للبراءة ، هى الخدمة التى يتعين على مالك البراءة أن يدفع مقابلها رسماً سنوياً ، تستأديه الدولة من الأفراد – أصحاب براءات الاختراع - فى الحدود التى بينها القانون ، وأن اختلاف الرسم المقرر قانوناً على طلب براءة الاختراع واختلاف مدد الحماية عن غيرها سواء كان حق المؤلف أو العلامة التجارية أو الاداء العلنى لا يعنى الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، بحسبان أن المساواة التى يكفلها الدستور هى المساواة بين من تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع الدستورى خول للقانون السلطة التقديرية فى تحديد الرسوم دون قيد أو شرط ، وانه لا تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة ؛ كما خول الدستور للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق بين مراكز لا تتحد معطياتها وذلك من كافة جوانبها ؛ دون قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه .
ومن ثم فإن اختلاف قيمة الرسم ومدة الحماية المقررة قانوناً لطلب براءة الاختراع عن غيره سواء حق المؤلف او العلامة التجارية او الاداء العلنى ، لا ينطوى على اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أو بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور ، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم الدستورية غير جدياً .
جاء ذلك خلال حيثيات إصدار المحكمة حكمًا بعدم قبول دعوى سيدة حاصلة علي براءة اختراع " عنصر الكبريت وتركيباته الحمضية ومشتقاتها لقصور انزيم جلو تاسيون اس ترانسفيريز والأبوكسيد هيدروليز لجميع أنواع المرض المصاحبة لهذا القصور " .
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادتين رقمى 11و26 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، فيما تضمنه من فرض رسوم على طلب براءة الاختراع وتقرير مدة حماية وتجديدها ، على نحو مغاير لما هو مقرر على حق المؤلف ؛ والعلامة التجارية ؛ والاداء العلنى .
كما قضت المحكمة في طلبها الأصلي بعدم اختصاصها الولائي بنظر دعواها المطالبة فيها بعدم مشروعية سدادها رسوم الاختراع واعفائها من الرسوم ، وألزمتها المحكمة المصروفات .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين وائل الشامى ، ومحمد المقدم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.