أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا باستبدال نص المادة رقم 10 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1964، في شأن وثائق السفر اللاجئين الفلسطينيين. وبحسب النص الجديد للمادة، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلغ قدره 165 جنيها مصريا، قيمة الرسم الأصلي والتكلفة الفعلية لطباعة وإصدار الوثيقة بالإضافة إلى قيمة الدمغات. ونصت المادة على إعفاء حاملي هذه الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليه في المادة 9 من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه، كما نصت على منح تلك الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقره.