تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن "تحال الدعوى إلي محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية، ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور، إذا حضر الجلسة ووجّهت إليه التهمة من النيابة العامة، وقبل المحاكمة، ومع ذلك فلا يجوز للمدّعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: أولا: إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. ثانيا: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مُستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات. وتُستخدم هذه المادة فى تحويل الغارمين والغارمات إلى محكمة الجنح، إذ تتحوّل قضايا الغارمات من ديون مدنية إلى دعاوى مباشرة بخيانة الأمانة بسبب إجبار الغارمين على التوقيع على إيصالات أمانة، ورغم ذلك سبق وأن قضت المحكمة الدستورية فى 13 يناير 2018 بصحة المادة ودستوريتها.