«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحرومون من العفو الرئاسي| جرام واحد هيروين يبدد الأمل في الحرية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 22 - 05 - 2019

تستثنى جرائم الإرهاب والثأر والمخدرات من المساجين الصادر في حقهم قرارات العفو الرئاسية، بشرط أن يكونوا من حسني السير والسلوك، وألا يمثلوا أي نوع من أنواع الخطورة على الأمن العام.
أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي
قانونيون: غالبًا ما يتم تطبيق العفو الرئاسي على المتهمين في جرائم الرأي
عند الإعلان عن صدور قرار بعفو رئاسي وإذاعته على المساجين يظن جميع من في السجون أن اسمهم من ضمن المفرج عنهم، وأنهم سيخرجون، ولن يعود لذلك المكان المظلم الذي لا يجد فيه إلا الحسرة والندم، ولكن عند إعلان أسماء المفرج عنهم قد تغمر الفرحة قلوب البعض، وقد تمتلئ قلوب البعض الآخر بالحزن نظرًا لعدم وجود أسمائهم في القائمة.
ويمنع من الاستفادة بالعفو الرئاسي الذي يصدره رئيس الجمهورية، المحبوسين في قضايا الرشوة، والإرهاب، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر الاتجار في السلاح، وقضايا الإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات، وقضايا الثأر.
على الجانب الآخر أكد خبراء القانون، أنه غالبًا ما يتم تطبيق العفو الرئاسي على المتهمين في جرائم الرأي مثل التظاهر أو غيرها طالما لم يكن يحيطها العنف والتحريض، وهناك شرط أساسي لتطبيق العفو الرئاسي عن المفرج عنهم، وهو أن يكون المفرج عنه حسن سير والسلوك وعدم خطورة المفرج عنه على الأمن العام.
وشدد خبراء القانون، على أن هناك جرائم لا يتحقق فيها مطلقًا العفو الرئاسي، مهما كانت الظروف مثل جرائم الإرهاب والمفرقعات والعنف والتزوير والإضرار بالأمن القومي المصري والمخدرات.
جرائم لا تشملها قرارات العفو الرئاسي..
تستبعد الجهات الأمنية من قوائم الإفراج طبقًا للعفو الرئاسي المحكوم عليهم في الجرائم الآتية: "جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات، والرشوة، والإرهاب، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
كما يستثنى من الاستفادة قرارات العفو الرئاسية، جرائم الاتجار في السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.
شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطي
- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، في إطار قانون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطي.
- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار في السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا "الهيروين" حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.
- العفو عن نصف مدة العقوبة.. يجب أن يتوافر في النزيل شرط إتمام نصف المدة في يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة، بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.
- العفو الشرطي، مثله مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، ولكن يجب أن يتم النزيل ثلثي مدة العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، ويقوم بالحضور في قسم الشرطة التابع له كل شهر وإثبات حضوره وهي "العقوبة التكميلية"، وفى حال تغيبه، يتم تحرير محضر ضده وإعادته للسجن مرة أخرى.
ووفقًا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من الدستور، وتنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".
وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير فى إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.