«تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات 23 فبراير 2026    كريم بدوي: التكنولوجيا مهمة في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس    القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من قاعدة رئيسية في سوريا    الرئيس السيسي يصل السعودية في زيارة أخوية    بسبب العنصرية ضد فينيسيوس| يويفا يعاقب لاعب بنفيكا مؤقتا    حكام مباريات الثلاثاء في الدوري المصري| محمد الغازي للزمالك وزد    نقابة الصيادلة : قرار وزير الصحة بتكليف جزء من دفعة 2023 مخالف للقانون    ميرتس يرفض الإفصاح عن الأسماء التي يرشحها لخلافة شتاينماير في رئاسة ألمانيا    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    غيوم وتقلبات جوية وهواء بارد.. تعرف على فرص سقوط الأمطار بالدقهلية    محمد الغازى حكما لمباراة الزمالك وزد فى الدورى المصرى غدا    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    تأجيل دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات الليلية    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا    النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    "معًا بالوعي نحميها".. ندوة لتعزيز حماية الأسرة والمرأة بالهيئة القبطية الإنجيلية    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    بعد حكم المحكمة الدستورية …هل تتحول شوارع المحروسة إلى ساحات مفتوحة لتجارة المخدرات ؟    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    الإسماعيلي يجدد الثقة فى طارق العشري    كلاكس عصام السقا يُهين الاحتلال.. رسالة مصرية بلا كلمات في «صحاب الأرض»    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات عائلية دون إصابات بالدقهلية    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    إيران وسلطنة عمان تبحثان ترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات النووية    جوتيريش يندد بتصاعد «شريعة القوة» في العالم    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالى    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان: "رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة"..رمضان وإدارة الوقت... كيف نربح أعمارنا فى شهر البركة؟    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    جمال العدل: يسرا صديقة العائلة قبل أن تكون نجمة في أعمالنا    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    القبض على رجل أشعل النار فى زوجته وحماته بالفيوم    إحالة عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المطرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    انتخاب كيم جونج أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية    مقتل أكثر من 80 شخصًا فى غارات جوية باكستانية على معسكرات طالبان    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف حقوقك داخل المصالح الحكومية.. عقوبة التعدي على المواطن تصل للفصل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 12 - 2018

- الحبس 6 شهور أو غرامة 200 جنيه.. عقوبة التعدي على موظف أثناء العمل أو خارجه
- يجب أن يكون رئيسك «مدير عام» ليحيلك للتحقيق.. ومحو الجزاء بالتظلم والطعن في هذه الجهات
- هذه صلاحيات الرؤساء في الخصم من الراتب.. والأموال تذهب للأنشطة الثقافية والاجتماعية
- الخصم من الراتب أكثر من هذه المدة يؤجل الترقية.. والعقوبات تبدأ من الإنذار حتى «الفصل»

لا تخلو المعاملات اليومية للمواطنين مع موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ من بعض المشادات الكلامية، أو ربما التعدي على موظف أثناء عمله، أو تعدي الموظف نفسه على المواطن مستحق الخدمة، ولا يعلم كثيرون العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في تلك الحالات السابقة، والتي نستعرضها في سياق السطور التالية، بالإضافة إلى الجزاءات الموقعة على شاغلي الوظائف القيادية في حالة ارتكاب مخالفات، ومن له صلاحية الإحالة للتحقيق، وكيفية رفع الجزاءات، وأين تذهب أموال الخصومات.

عقوبة التعدي على موظف
ينص قانون العقوبات في المادة 133 على: «في حالة الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه».

وينص القانون على أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

الجزاءات على الموظفين
وتنص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أن: «تكون الجزاءات التي توقع على الموظف، ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة».

وتنص المادة 62 على العقوبة التبعية، وهي تأخير الترقية لمدة 6 أشهر، في حالة توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة من 10 أيام إلى 30 يوما على الموظف، وتأخير الترقية لمدة سنة حال توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على 30 يوما.

ويبدأ تاريخ الحرمان من الترقية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء، وإذا كان الموظف سبق معاقبته بجزاء وحرم من الترقية، وأثناء تنفيذ فترة الحرمان من الترقي، صدر ضده قرار تأديبي جديد لارتكابه مخالفة تأديبية جديدة، تكون فترة الحرمان من الترقية من تاريخ انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

صلاحيات وسلطات الإحالة للتحقيق
وينص القانون على أنه لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق إلا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام، وإلا كان قرار الإحالة إلى التحقيق باطلا، دون أن يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع الموظف العام مباشرة إذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابي أو بلاغ من جهة رسمية.

وتنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، على أنه: يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

خطوات الإحالة للتحقيق
إذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق، وكان أحدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه إلى النيابة الإدارية، يجب إحالته إلى النيابة الإدارية، وكذلك يجب إعلان الموظف كتابة بقرار إحالته إلى التحقيق، باستدعاء مكتوب.

يجب أن يبدأ التحقيق الإداري في خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء، فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه في خلال ثلاثة أيام بموعد جديد، فإذا تكرر امتناعه عن الحضور، أو رفض استلام الاستدعاء، تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف.

لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الذي تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر، إلا بموافقة السلطة المختصة الممثلة في المحافظ أو الوزير أو رئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق.

الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية
حدد القانون الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية؛ وهي التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

رفع الجزاءات عن الموظفين
عقوبة الجزاء الإداري تجاه أي موظف ليست نهاية الأمر، فهناك كثير من الموظفين يتعرضون لتوقيع الجزاءات عليهم بعد التحقيق معهم، جراء ما يقعون فيه من أخطاء بالعمل، ويتم الخصم من رواتبهم أو إيقافهم عن العمل حسب العقوبة الإدارية الموقعة عليهم، ما يدفع الكثير منهم، إلى البحث عن الطرق التى يستطيعون بها رفع هذه الجزاءات.

والقانون أحق للموظف التظلم، وذلك خلال فترة لا تتعدى ال60 يوما من تاريخ صدور القرار، وهناك عدة خطوات يجب أن تتبع حتى يكون تظلم الموظف صحيح ضد قرار الجزاء التأديبى.

التظلم إما أن يكون تظلم ولائي للجهة مصدرة القرار، أو تظلم رئاسي مفوض الدولة، وإذا لم يحصل الموظف على مبتغاه في التظلم سواء بسحب القرار أو تعديله يتم اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار، أيضاً يمكنه اللجوء لمجلس الدولة للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة.

محو الجزاءات التأديبية بعد انتهائها
وتمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف، وذلك بنص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، وذلك بانقضاء الفترات الآتية:
سنة في حالة الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام ، وسنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة وحتى خمسة عشر يوما، وثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما، وأربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

وتمحى الجزاءات التأديبية بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.

أين تذهب أموال الخصومات
تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.