قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ أنشطة دعم المجتمع المدني.. صور    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء»    النائبة عايدة نصيف: مشروع «الإيجار القديم» يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية    محافظ الجيزة: استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين    متحفا الحضارة والمصرى يشاركان للمرة الأولى فى مؤتمر التراخيص الآسيوى الدولى بهونج كونج    مصر تجدد رفض استخدام إسرائيل «سلاح التجويع» ضد سكان غزة    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    ضبط سائق يطلق أعيرة رش من بندقية ضغط هواء تجاه الكلاب بالقاهرة    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    خلال شهر.. تحرير 2054 محضرا خلال حملات تموينية بسوهاج    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة التحكيم    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    4 أركان و7 واجبات.. كل ما تريد معرفته عن سنن الحج    هيئة التأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس    الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    أسعار البلح السيوي بمحلات وأسواق مطروح اليوم السبت 10- 5-2025.. تبدأ من 25 جنيها    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    «المشاط»: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    بعد صراع مع المرض .. وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي والجنازة بعد ظهر اليوم    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    إيطاليا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز عدة مناطق في باكستان (تفاصيل)    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء» بمنطقة شرق بورسعيد    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    بعد إطلاق عملية «البنيان المرصوص».. آخر تطورات الأوضاع بين الهند وباكستان (تفاصيل)    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف حقوقك داخل المصالح الحكومية.. عقوبة التعدي على المواطن تصل للفصل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 12 - 2018

- الحبس 6 شهور أو غرامة 200 جنيه.. عقوبة التعدي على موظف أثناء العمل أو خارجه
- يجب أن يكون رئيسك «مدير عام» ليحيلك للتحقيق.. ومحو الجزاء بالتظلم والطعن في هذه الجهات
- هذه صلاحيات الرؤساء في الخصم من الراتب.. والأموال تذهب للأنشطة الثقافية والاجتماعية
- الخصم من الراتب أكثر من هذه المدة يؤجل الترقية.. والعقوبات تبدأ من الإنذار حتى «الفصل»

لا تخلو المعاملات اليومية للمواطنين مع موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ من بعض المشادات الكلامية، أو ربما التعدي على موظف أثناء عمله، أو تعدي الموظف نفسه على المواطن مستحق الخدمة، ولا يعلم كثيرون العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في تلك الحالات السابقة، والتي نستعرضها في سياق السطور التالية، بالإضافة إلى الجزاءات الموقعة على شاغلي الوظائف القيادية في حالة ارتكاب مخالفات، ومن له صلاحية الإحالة للتحقيق، وكيفية رفع الجزاءات، وأين تذهب أموال الخصومات.

عقوبة التعدي على موظف
ينص قانون العقوبات في المادة 133 على: «في حالة الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه».

وينص القانون على أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

الجزاءات على الموظفين
وتنص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أن: «تكون الجزاءات التي توقع على الموظف، ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة».

وتنص المادة 62 على العقوبة التبعية، وهي تأخير الترقية لمدة 6 أشهر، في حالة توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة من 10 أيام إلى 30 يوما على الموظف، وتأخير الترقية لمدة سنة حال توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على 30 يوما.

ويبدأ تاريخ الحرمان من الترقية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء، وإذا كان الموظف سبق معاقبته بجزاء وحرم من الترقية، وأثناء تنفيذ فترة الحرمان من الترقي، صدر ضده قرار تأديبي جديد لارتكابه مخالفة تأديبية جديدة، تكون فترة الحرمان من الترقية من تاريخ انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

صلاحيات وسلطات الإحالة للتحقيق
وينص القانون على أنه لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق إلا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام، وإلا كان قرار الإحالة إلى التحقيق باطلا، دون أن يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع الموظف العام مباشرة إذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابي أو بلاغ من جهة رسمية.

وتنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، على أنه: يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

خطوات الإحالة للتحقيق
إذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق، وكان أحدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه إلى النيابة الإدارية، يجب إحالته إلى النيابة الإدارية، وكذلك يجب إعلان الموظف كتابة بقرار إحالته إلى التحقيق، باستدعاء مكتوب.

يجب أن يبدأ التحقيق الإداري في خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء، فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه في خلال ثلاثة أيام بموعد جديد، فإذا تكرر امتناعه عن الحضور، أو رفض استلام الاستدعاء، تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف.

لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الذي تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر، إلا بموافقة السلطة المختصة الممثلة في المحافظ أو الوزير أو رئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق.

الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية
حدد القانون الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية؛ وهي التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

رفع الجزاءات عن الموظفين
عقوبة الجزاء الإداري تجاه أي موظف ليست نهاية الأمر، فهناك كثير من الموظفين يتعرضون لتوقيع الجزاءات عليهم بعد التحقيق معهم، جراء ما يقعون فيه من أخطاء بالعمل، ويتم الخصم من رواتبهم أو إيقافهم عن العمل حسب العقوبة الإدارية الموقعة عليهم، ما يدفع الكثير منهم، إلى البحث عن الطرق التى يستطيعون بها رفع هذه الجزاءات.

والقانون أحق للموظف التظلم، وذلك خلال فترة لا تتعدى ال60 يوما من تاريخ صدور القرار، وهناك عدة خطوات يجب أن تتبع حتى يكون تظلم الموظف صحيح ضد قرار الجزاء التأديبى.

التظلم إما أن يكون تظلم ولائي للجهة مصدرة القرار، أو تظلم رئاسي مفوض الدولة، وإذا لم يحصل الموظف على مبتغاه في التظلم سواء بسحب القرار أو تعديله يتم اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار، أيضاً يمكنه اللجوء لمجلس الدولة للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة.

محو الجزاءات التأديبية بعد انتهائها
وتمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف، وذلك بنص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، وذلك بانقضاء الفترات الآتية:
سنة في حالة الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام ، وسنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة وحتى خمسة عشر يوما، وثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما، وأربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

وتمحى الجزاءات التأديبية بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.

أين تذهب أموال الخصومات
تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.