بدء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية لمتابعة غلق اللجان وبدء الفرز بجولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك    ممثلة روسيا: واشنطن تستعد لمشاركة بوتين المحتملة في قمة مجموعة العشرين العام المقبل    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا    ضبط شخص لحشده ناخبين مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز طنطا    الداخلية تكشف حقيقة نقل ناخبين بسيارة في المحلة    حمزة نمرة يبهر جمهوره بمقطع من أغنية "يا ليالي"    هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة وفق اعتبارات اقتصادية    بيلاروسيا تعلن نشر صاروخ أوريشنيك الروسى الفرط صوتى على أراضيها    محاربة الشائعات    الجنائية الدولية: عقوبات أمريكا على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    عضو "شركات السياحة": لا سياحة حقيقية دون منظومة نقل متكاملة    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    الداخلية تضبط سيارة توزع أموالا بمحيط لجان فارسكور    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة .. اعرف التفاصيل    رسميا.. الدوحة تستضيف نهائي «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    عبد اللطيف صبح: 55% من مرشحى الإعادة مستقلون والناخبون أسقطوا المال السياسى    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف حقوقك داخل المصالح الحكومية.. عقوبة التعدي على المواطن تصل للفصل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 12 - 2018

- الحبس 6 شهور أو غرامة 200 جنيه.. عقوبة التعدي على موظف أثناء العمل أو خارجه
- يجب أن يكون رئيسك «مدير عام» ليحيلك للتحقيق.. ومحو الجزاء بالتظلم والطعن في هذه الجهات
- هذه صلاحيات الرؤساء في الخصم من الراتب.. والأموال تذهب للأنشطة الثقافية والاجتماعية
- الخصم من الراتب أكثر من هذه المدة يؤجل الترقية.. والعقوبات تبدأ من الإنذار حتى «الفصل»

لا تخلو المعاملات اليومية للمواطنين مع موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ من بعض المشادات الكلامية، أو ربما التعدي على موظف أثناء عمله، أو تعدي الموظف نفسه على المواطن مستحق الخدمة، ولا يعلم كثيرون العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في تلك الحالات السابقة، والتي نستعرضها في سياق السطور التالية، بالإضافة إلى الجزاءات الموقعة على شاغلي الوظائف القيادية في حالة ارتكاب مخالفات، ومن له صلاحية الإحالة للتحقيق، وكيفية رفع الجزاءات، وأين تذهب أموال الخصومات.

عقوبة التعدي على موظف
ينص قانون العقوبات في المادة 133 على: «في حالة الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه».

وينص القانون على أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

الجزاءات على الموظفين
وتنص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أن: «تكون الجزاءات التي توقع على الموظف، ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة».

وتنص المادة 62 على العقوبة التبعية، وهي تأخير الترقية لمدة 6 أشهر، في حالة توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة من 10 أيام إلى 30 يوما على الموظف، وتأخير الترقية لمدة سنة حال توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على 30 يوما.

ويبدأ تاريخ الحرمان من الترقية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء، وإذا كان الموظف سبق معاقبته بجزاء وحرم من الترقية، وأثناء تنفيذ فترة الحرمان من الترقي، صدر ضده قرار تأديبي جديد لارتكابه مخالفة تأديبية جديدة، تكون فترة الحرمان من الترقية من تاريخ انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

صلاحيات وسلطات الإحالة للتحقيق
وينص القانون على أنه لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق إلا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام، وإلا كان قرار الإحالة إلى التحقيق باطلا، دون أن يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع الموظف العام مباشرة إذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابي أو بلاغ من جهة رسمية.

وتنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، على أنه: يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

خطوات الإحالة للتحقيق
إذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق، وكان أحدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه إلى النيابة الإدارية، يجب إحالته إلى النيابة الإدارية، وكذلك يجب إعلان الموظف كتابة بقرار إحالته إلى التحقيق، باستدعاء مكتوب.

يجب أن يبدأ التحقيق الإداري في خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء، فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه في خلال ثلاثة أيام بموعد جديد، فإذا تكرر امتناعه عن الحضور، أو رفض استلام الاستدعاء، تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف.

لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الذي تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر، إلا بموافقة السلطة المختصة الممثلة في المحافظ أو الوزير أو رئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق.

الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية
حدد القانون الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية؛ وهي التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

رفع الجزاءات عن الموظفين
عقوبة الجزاء الإداري تجاه أي موظف ليست نهاية الأمر، فهناك كثير من الموظفين يتعرضون لتوقيع الجزاءات عليهم بعد التحقيق معهم، جراء ما يقعون فيه من أخطاء بالعمل، ويتم الخصم من رواتبهم أو إيقافهم عن العمل حسب العقوبة الإدارية الموقعة عليهم، ما يدفع الكثير منهم، إلى البحث عن الطرق التى يستطيعون بها رفع هذه الجزاءات.

والقانون أحق للموظف التظلم، وذلك خلال فترة لا تتعدى ال60 يوما من تاريخ صدور القرار، وهناك عدة خطوات يجب أن تتبع حتى يكون تظلم الموظف صحيح ضد قرار الجزاء التأديبى.

التظلم إما أن يكون تظلم ولائي للجهة مصدرة القرار، أو تظلم رئاسي مفوض الدولة، وإذا لم يحصل الموظف على مبتغاه في التظلم سواء بسحب القرار أو تعديله يتم اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار، أيضاً يمكنه اللجوء لمجلس الدولة للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة.

محو الجزاءات التأديبية بعد انتهائها
وتمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف، وذلك بنص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، وذلك بانقضاء الفترات الآتية:
سنة في حالة الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام ، وسنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة وحتى خمسة عشر يوما، وثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما، وأربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

وتمحى الجزاءات التأديبية بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.

أين تذهب أموال الخصومات
تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.