ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بأن تعويض عضوة هيئة تدريس بمبلغ ٣٠ ألف جنيه لعدم تنفيذها حكم قضائي بالسماح بدخول المدرس للجامعة لأداء عمله . صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين صلاح هلال ، محمد القفطي ، عاطف خليل ، الدكتور محمد محمود شوقي ، وأيمن جمعة مفوض الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه صدر عام ٢٠٠١ ،حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول «عضوة هيئة تدريس » من دخول الجامعة والتردد على المكتبة ، وأيدت هذا الحكم ، أخر من دائرة توحيد المبادئ ، إلا إن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الحكم، لكونها منقبة.
وأضافت حيثيات الحكم ، بأن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم ، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها ، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر ، فضلاً عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسى ، والإحساس بالامتهان والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها ، لدي منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق .
وتابعت المحكمة ، بأن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمي كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها ، وتعثر مسارها العلمي بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة ، والتي يستفيد بها جميع طلاب العلم ، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية ، مما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية و المتاحة مجانا داخل حرم الجامعة ، فضلاً عما تكبدته من نفقات باهظة للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة ، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة .