span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وتجب التوبة على مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر؛ فلا بد من أن يتوب المفطر منها التوبة الصادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ ». span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت: «الإفطار قد يكون مُوجِبًا للقضاء والكفَّارة أو أحدهما على التفصيل الآتي : span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" يكون الفطر موجبًا للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم، وهو منحصر عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالإيلاج في فرج - الجماع ». span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واستكملت الإفتاء: «يكون موجبًا للقضاء وإمساك بَقِيَّة اليوم بلا كفَّارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمدًا أيضًا ».
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشارت إلى أن الكفارة ثلاث خصال : span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الأولى عتق رقبة عن كل يوم أفطره بالجماع، واشترط فيها الجمهور أن تكون مؤمنة خلافًا للحنفية، وقد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرقِّ وإلغائه، فينتقل المكفِّر إلى الخصلة التالية مباشرة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن عجز عن كل هذه الأمور سقطت عنه الكفارة حتى يقدر على فعل شيء منها . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت أن الكفارة على التخيير عند المالكية؛ فإذا فعل المكَفِّر أيَّ خصلة منها أجزأته.