قبل مناقشته ب«النواب».. «الأطباء» ترسل اعتراضاتها على تأجير المستشفيات لرئيس المجلس    وزيرة الثقافة تبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك    تراجع كبير في أسعار السيارات بالسوق المحلية.. يصل ل500 ألف جنيه    حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في مدينة دمياط الجديدة    مقتل شخص وإصابة 6 في اشتباكات بغرب ليبيا    سرايا القدس: ندك جنود وآليات العدو المتوغلة في رفح بحمم الهاون    الشهابى: الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية    مرصد حقوقي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بغزة جراء سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح    رئيسا روسيا وكازاخستان يؤكدان مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز    30 دقيقة سلبية بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي أفريقيا (صور)    نوران جوهر بطلة العالم للإسكواش للمرة الأولى في تاريخها    بدون تريزيجيه| طرابزون سبور يفوز على باشاك شهير بالدوري التركي    القبض على سيدة متزوجة بعد انتشار فيديو مخل لها مع شاب بكرداسة    فيفي عبده ومصطفى كامل يقدمان واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية    مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمان واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية    كبير الأثريين: اكتشاف آثار النهر بجوار الأهرامات حل لغز كيفية نقل أحجارها    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    خسر نصف البطولات.. الترجي يخوض نهائي دوري الأبطال بدون مدرب تونسي لأول مرة    مهاجم الترجي السابق يوضح ل "مصراوي" نقاط قوة وضعف الأهلي    صدمة جديدة ل تشواميني بسبب إصابته مع ريال مدريد    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة 1725 جنديا    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد    تعديل مواعيد مترو الأنفاق.. بسبب مباراة الزمالك ونهضة بركان    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الدولة تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص    " كاد ماسترز" تستعرض تفعيل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياءفي التشييد والبناء    بينى جانتس يهدد بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات    وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بعمارة بيوت الله    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024 في مصر.. ومواعيد الإجازات الرسمية يونيو 2024    رئيس «الرقابة الصحية»: التمريض المصري يتميز بالكفاءة والتفاني في العمل    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العلمين الجديدة    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    التليفزيون هذا المساء.. إلهام شاهين: عادل إمام حالة خاصة وله فضل فى وجودي الفني    من بينهم أجنبى.. التحقيقات مع تشكيل عصابى بحلوان: أوهموا ضحايهم بتغير العملة بثمن أقل    مصير تاليسكا من المشاركة ضد الهلال في نهائي كأس الملك    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    الدواء المصرى الأقل سعرا عالميا والأكثر تطبيقا لمعايير التصنيع الجيد    وزير التعليم ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعا مع القيادات التعليمية بالمحافظة    «الأوقاف» تفتتح 10 مساجد بعد تجديدها الجمعة المقبلة    حصاد تريزيجيه مع طرابزون قبل مواجهة إسطنبول باشاك شهير فى الدوري التركي    برج الثور.. حظك اليوم السبت 18 مايو: عبر عن أفكارك    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    وزير الصحة يشيد بدور التمريض في رعاية مصابي غزة    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصاد.. مجلس الدولة الخاص يتبرع لصندوق «تحيا مصر»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 03 - 2018

شهد مجلس الدولة السبت العديد من المحطات القضائية بجميع الأقسام بداً من قرارات اتخذها المجلس الخاص وأحكام أصدرتها التأديبية العليا، وانتهاءا بعدد من القوانين التي صدق على تعديلها قسم التشريع.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أبرز قرارات مجلس الدولة على مدار اليوم ومنها:
قرر المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، التبرع للمجهود الحربي لصندوق تحيا مصر، وذلك تثميناً وتقديراً من أعضاء المجلس الخاص المكون من شيوخ القضاة، والأمين العام ورئيس الأمانة الفنية، للجهود المبذولة من القوات المسلحة في محاربة الإرهاب الأسود.
كما دعي المجلس الخاص باقي قضاة مجلس الدولة للتبرع لصندوق «تحيا مصر» من أجل تأييد التضحيات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة من أجل إعلاء مصلحة المجتمع وتحقيق أمنه وأمانه مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون العقوبات.
وأرسل قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، المادة ١٠٢ أ من قانون العقوبات إلى مجلس الوزراء تمهيداً لأقراها بعد مراجعتها من قسم التسريع.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم انتهى من مراجعة المادة بمجرد تسلمها، ونص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".
وأوضح رئيس المكتب الفني إلى أن التعديل شمل أيضاً "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها، كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب هذه الجريمة المشار إليها ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".
وتابع «مهران» أن التعديل على القانون يضيف فقرة "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها بالسجن المؤبد والمشدد جراء حيازة المفرقعات واستخدامها في العمليات الإرهابية، ومصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".
وارتأى القسم أن تعديل هذه المادة " ١٠٢ أ " يستوجب حذف المادة " ١٠٢ ز " من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه ثلاثة، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بوقع جريمة حيازة مفرقعات ولم يسارع إلى إبلاغ الجهات المختصة، لتكرار الحكم الوارد بها مع المادة التي قامت اللجنة بمراجعتها، لذا رأى القسم حذفها.
وأشار «مهران» إلى أن الغرض من هذا التعديل على المادة هو تغليظ العقوبة إزاء ما تواجهه الدولة من جرائم مستحدثة في هذا الشأن.
مجلس الدولة ينتهي من مراجعة تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة
وانتهى قسم التشريع أيضاً من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1997 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وتم إرسالهما لمجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالهما.
كما انتهي القسم في ذات الجلسة من مراجعة مشروع قانون بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم المقدم من مجلس النواب، وتم إرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.
وينظر القسم العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون بتعديل قانون الجمارك.
التأديبية العليا بمجلس الدولة تعاقب 4 قيادات إعلامية بماسبيرو
أما بشأن حكم التأديبية العليا ، قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة 4 من القيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتغريمهم خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كلاً منهم في الشهر.
وقالت المحكمة أن المحالين هم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهم بترقية أرباب السوابق للوظائف المهمة في ماسبيرو رغم علمهم اليقيني بإحالة المعيين إلى المحاكمة التأديبية في واقعه تستره وعدم إبلاغه بارتكاب بعض المحامين بإدارة القانونية لقطاع التلفزيون بجريمة تزوير وصدور حكم جنائي ضدهم.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون في ذلك الوقت، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن وافقوا على تجديد تعيين حنان صدقي السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، رغم علمهم اليقيني بإحالته للمحكمة التأديبية العليا لقيامها بالتستر وعدم الإبلاغ عما ارتكبه كلًا من محمد سليم على وإسلام محمد عطا المحامين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون من جريمة التزوير في محررات رسمية وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه حق بالمخالفة للقواعد والأحكام القانونية المنظمة لذلك.
بدأت وقائع القضية في 4 أبريل 2011، حيث قدمت نانسي عبد المنعم مدير عام الإدارة القانونية بقطاع التليفزيون بلاغًا للنيابة الإدارية ضد "س.ا" رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في ذلك الوقت لقيامه بإلغاء قرار إيقاف حنان صدقي رئيس الإدارة المركزية وتجديد تعيينها "ترقيتها" في وظيفة وكيل وزارة رغم إحالتها للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تسترها على محاميين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون متهمين في جريمة تزوير في محررات رسمية، وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.