كتبت فاطمة مبروك قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز ومصطفي حبيشي وسكرتارية محمد عايد اليوم الأحد، بعدم الاختصاص الولائى في دعوى ممدوح عباس رئيس النادى الزمالك الأسبق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادى الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان قانون الرياضة السابق كان يخضع الهيئات والاندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية متمثلاً وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة ، سواء من الناحية المالية او التنظيمية او الصحية او الإدارية -كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود اَي مخالفة للقوانين أو الالوائح سلطة التدخل وتصحيح الإوضاع بقرار اداري يصدر منها . وإضافة المحكمة : " الا ان قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ قد غل يد الجهات الإدارية الي حد كبير عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية ، وأناط بتلك الهيئات اختصاص وضع سياستها العامه وتنظيم شئونها بما يتفق مع المواثيق الدولية ، كما اخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية ، وأناط باللجنة الأولمبية - التي تعد من أشخاص القانون الخاص " سلطة الموافقة على النظم الاساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية" . واستطردت المحكمة : ومن ثم فأن الاعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة لا تعد من قبيل الاعمال او القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى . وحول ما اذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات ينعقد لجهة القضاء العادي فتحيل اليه المحكمة أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد ، قالت المحكمة ان المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا وليس إجباريا ولا يحميه ولم يحصنه من ولاية القضاء ، وتستلزم لانعقاد اختصاصه ان يكون احد طرفي المنازعة من الأشخاص او الهيئات او الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون ، وان يكون هناك شرط او مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون احد الأطراف فيه من الأشخاص او الهيئات أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة ، او ان يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم أعمالا لما ورد في لائحه هيئة تكون خاضعة لاحكام قانون الرياضة او لائحه متعلقة بقانون الرياضة" . وتابعت المحكمة : "وفِي ضوء خلو الأوراق مننا يفيد وجود شرط او مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى بشأن تسوية النزاع القائم بينهما امام مركز التحكيم الامر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى . وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة وهي محكمة شمال القاهرة المختصة . Sent from my iPad