قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في قضية "التخابر مع قطر" إلى جلسة 6 مارس لاستكمال سماع المرافعات ولضم دفتر زيارة المتهم أمين الصيرفي. وقال المستشار محمد شيرين رئيس المحكمة إن آخر موعد لسماع المرافعات بتلك القضية 7 مارس، ثم عاد الدفاع وطلب أجلا للاستعداد للدفاع على ضوء التعديل الذي أجرته المحكمة. واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم خالد حمدي ودفع ببطلان تحريات الامن الوطني لعدم جديتها والدفع ببطلان الدليل المستمد من الاعتراف المنسوب للمتهم الخامس للإكراه المادي و المعنوي الواقع عليه جراء التعذيب البدني والنفسي وبطلان كافة الإقرارات المنسوبة للمتهمين الرابع و السادس و السابع فيما يخص المتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب للإكراه المادي والمعنوي الذي وقع عليهم. كما دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة المتمثل في عدم عرض المتهم الخامس و الرابع و السادس والسابع على مصلحة الطب الشرعي رغم طلبه و رغم التصريح بذلك مما تسبب في غياب الدليل على قيام التعذيب الذي وقع على المتهمين الامر الذي يحتم إهدار الدليل المستمد من اعترافاتهم كلها طبقا للمادة 42 من الدستور و المادة 302 من قانون الإجراءات. كما طالب المحامي بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادي و المعنوي والانتفاء للقصد الجنائي الخاص المتمثل في اتخاذ الإرهاب وسيلة لتحيق أهدافها، والدفع بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي بركنيها المادي و المعنوي و ذلك لعدم تحقق اتفاق الإرادات الحرة على القيام او الاشتراك في وقائع الدعوى، والدفع بانتفاء التهم الخاصة بالحصول على سر من اسرار الدفاع والواردة بقرار الإحالة ببنود اولا و ثالثا بعد التعديل التي اجرته المحكمة والبنود الخامس والسادس بركنيها المادي والمعنوي و لعدم قيام الدليل على اقتراف المتهم اي من تلك الجرائم ولغياب دليل الإسناد من الأوراق، والدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها. وقررت المحكمة إعمالا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تعديل الاتهام المنسوب للمتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب احمد رضوان الى الاتهام المؤثم بالمادة 82 من قانون العقوبات باعتباره شريكا في جريمة التخابر لانه كان عالما بنيات الجناة وقدم اليهم إعانة بان مكنهم من الاجتماع بمسكنه و فض حقيبة المستندات مع علمه بمحتواها. كما تسلم المتهم مبالغ الرشوة المحولة للمتهم الرابع احمد عبده علي عفيفي مع علمه بانها مبالغ مدفوعة كرشوة مقابل تسريب أوراق تتعلق بالأمن القومي، وطلبت من دفاع المتهم اعمال دفاعه على ضوء التعديل و سالت المحكمة الدفاع عن مهلة لدفاعه فقرر سلبا و ابدى استعداده للمرافعة على ضوء تعديل المحكمة. كما استمعت المحكمة لمرافعة محمد عبد الفتاح دفاع المتهم أحمد علي عفيفي الذي طالب ببرائته استنادا الى انعدام تحريات الامن الوطني لعدم نشر قرار بانشاء جهاز الامن الوطني حتى لحظة ابداء الدفع حتى الان وهو القرار رقم 445سري الخاص بوزير الداخلية الاسبق والدفع ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامي عملا بالمادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية. كما دفع ببطلان الدليل الفني وهو تقرير الفحص الذي اجراه جهاز الامن القومي امام النيابة العامة لثبوت حلف اليمين قبل او بعد المامورية عملا بنص المادة 86 و 494 من التعليمات القضائية في ندب الخبراء.