مهنئا عمال مصر بعيدهم، أمين البحوث الإسلامية: بجهودكم يتعزز الاستقرار ومسيرة البناء    محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح 2026 من قرية برج النور الحمص بأجا    وزير العمل يطلق 4 وحدات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب وذوي الهمم لسوق العمل    بحث إنشاء مركز مصري روسي للدراسات البحرية    إسلام عفيفي: ضرورة تشكيل لجنة من كبار المطورين لوضع رؤية ومقترحات تدعم السوق    ترامب منتقدا المستشار الألماني: عليه إصلاح بلاده المنهكة    إسبانيا تدين بشدة اعتراض إسرائيل ل«أسطول الصمود» المتجه إلى غزة    تعادل طنطا مع الترسانة، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    محافظ الإسماعيلية يهنئ أبطال المحافظة بفوزهم بميداليات ذهبية وفضية ببطولة أفريقيا للمصارعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالفيوم    ضبط قائد سيارة ميكروباص سار عكس الاتجاه واصطدم بأخرى في بورسعيد (فيديو)    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    تحرك فوري لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    ترامب: على المستشار الألمانى تقليل تدخله فى شئون إزالة تهديد إيران النووى    سعر الذهب اليوم الخميس 30-4-2026.. تحديث لحظة بلحظة    المشرق يسجل أداءً قوياً خلال الربع الأول 2026 بارباح 2.3 مليار درهم قبل الضريبة    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    16 صورة ترصد حفل عيد العمال وتكريم السيسي للقيادات النقابية    كامل الوزير: 1.7 مليار يورو تكلفة المرحلة الأولى ل مترو الإسكندرية    ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية (فيديو)    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    وزير التعليم العالي: تحقيق إنجاز علمي بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني    جوارديولا يترأس قائمة مدربين شهر أبريل ل الدوري الإنجليزي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    عبدالعاطي يشدد على جهود دعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية    مصرع شاب غرقًا داخل نهر النيل في الصعايدة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي جهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    الصحة: الكشف على 2.127 مليون طالب ضمن الكشف المبكر عن فيروس سي    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    زاخاروفا: ميرتس ليس طرفا في المفاوضات وتصريحات أوروبا لا تعني لنا شيئا    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام

أصدر وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
ينص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال
وذلك وفقا لما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
تضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذى الإعاقة البسيطة الذى يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالى:
بالنسبة للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (المكفوفين ضعاف البصر)
بالنسبة للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغى (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها).
بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على(70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية.
بالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على : (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربوياً وفقاً لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسى لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.
ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقياً لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمى الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوى الإعاقة ومشاركتهم فى المجتمع.
كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغى، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأشار القرار الى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.
وأشار الى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التى تدرس باللغة العربية:(اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.
ويُعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ويؤدي الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط فى مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدى الامتحان بواسطة مرافق قانونى، وتوزع درجاتهما على باقى أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان.
ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مُدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسئولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز.
وأشار القرار الى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولى:
1 تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية.
2 نشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج.
3 تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج.
يتم الإشراف الفنى على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأى من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة ، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ويطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج فى حالة تعثرهم دراسياً ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.
أصدر وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
ينص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال
وذلك وفقا لما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
تضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذى الإعاقة البسيطة الذى يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالى:
بالنسبة للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (المكفوفين ضعاف البصر)
بالنسبة للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغى (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها).
بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على(70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية.
بالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على : (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربوياً وفقاً لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسى لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.
ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقياً لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمى الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوى الإعاقة ومشاركتهم فى المجتمع.
كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغى، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأشار القرار الى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.
وأشار الى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التى تدرس باللغة العربية:(اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.
ويُعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ويؤدي الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط فى مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدى الامتحان بواسطة مرافق قانونى، وتوزع درجاتهما على باقى أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان.
ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مُدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسئولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز.
وأشار القرار الى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولى:
1 تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية.
2 نشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج.
3 تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج.
يتم الإشراف الفنى على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأى من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة ، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ويطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج فى حالة تعثرهم دراسياً ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.