البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    مادورو: فنزويلا لن يتم استعمارها أبدا وسنواصل تجارتنا الدولية    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    شوقي غريب: ودية نيجيريا اختبرت قوة المنتخب وحددت ملامح التشكيل الأساسي للكان    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    ستار بوست| محي إسماعيل بخير.. وغياب الزعيم عن عزاء شقيقته    سين كاسيت| عمرو دياب يتصدر قائمة أكثر الأغاني رواجًا في 2025    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    كأس العرب، موعد النهائي التاريخي بين الأردن والمغرب    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور ال 32    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ترامب يحضر مراسم إعادة جثامين ثلاثة أمريكيين سقطوا في سوريا    ثمن سلسلة فضية.. حبس شخص بتهمة قتل صديقه بسبب 500 جنيه في الإسكندرية    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    أول تعليق رسمى سورى على إقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    هل تشتعل الحرب الباردة من جديد في أمريكا الجنوبية بعد فوز اليمين المتطرف برئاسة تشيلى؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    بالصور.. الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار المنيا المنهار    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام

أصدر وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
ينص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال
وذلك وفقا لما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
تضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذى الإعاقة البسيطة الذى يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالى:
بالنسبة للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (المكفوفين ضعاف البصر)
بالنسبة للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغى (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها).
بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على(70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية.
بالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على : (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربوياً وفقاً لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسى لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.
ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقياً لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمى الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوى الإعاقة ومشاركتهم فى المجتمع.
كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغى، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأشار القرار الى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.
وأشار الى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التى تدرس باللغة العربية:(اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.
ويُعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ويؤدي الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط فى مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدى الامتحان بواسطة مرافق قانونى، وتوزع درجاتهما على باقى أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان.
ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مُدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسئولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز.
وأشار القرار الى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولى:
1 تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية.
2 نشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج.
3 تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج.
يتم الإشراف الفنى على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأى من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة ، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ويطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج فى حالة تعثرهم دراسياً ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.
أصدر وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
ينص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال
وذلك وفقا لما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
تضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذى الإعاقة البسيطة الذى يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالى:
بالنسبة للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (المكفوفين ضعاف البصر)
بالنسبة للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغى (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها).
بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على(70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية.
بالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على : (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربوياً وفقاً لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسى لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.
ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقياً لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمى الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوى الإعاقة ومشاركتهم فى المجتمع.
كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغى، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأشار القرار الى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.
وأشار الى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التى تدرس باللغة العربية:(اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.
ويُعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ويؤدي الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط فى مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدى الامتحان بواسطة مرافق قانونى، وتوزع درجاتهما على باقى أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان.
ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مُدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسئولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز.
وأشار القرار الى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولى:
1 تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية.
2 نشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج.
3 تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج.
يتم الإشراف الفنى على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأى من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة ، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ويطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج فى حالة تعثرهم دراسياً ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.