واصلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 13 يناير، جلساتها، لسماع مرافعة دفاع المتهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "التخابر". وتتضمن قائمة المتهمين في القضية، الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وعدد من قيادات الجماعة على رأسهم المرشد محمد بديع و نائبه رجل الأعمال خيرت الشاطر. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ناصر بربري وياسر الأحمدي رئيسي المحكمة وسكرتارية احمد جاد وأحمد رضا . وجلس المعزول بجوار رفاعة الطهطاوي بداخل قفص الاتهام بينما جلس الشاطر بصحبة باقي المتهمين بقفص الاتهام الكبير . وبدأت الجلسة تمام الساعة 11,30 صباحا، بعد وصول طائرة المتهم الرئيس المعزول لتأخرها بسبب الشبورة المائية، وأثبت حضور المتهمين بمحضر الجلسة. وأشار المتهم فريد إسماعيل إلى أنه مصاب بمرض السكر وتليف بالكبد وحالته الصحية سيئة، وطلب دفاعه من المحكمة عرضه على مستشفى المنيل الجامعي لفحص حالة التليف الكبدي المتطورة والأورام والعرض على أستاذ بطنه وسكر، وإجراء كافة الإجراءات الطبية اللازمة. وقال دفاع المتهمين كامل مندور، بأن هذه أخر فرصة لتأمر المحكمة بدخول أوراق وقلم إلى محمد مرسي من أجل كتابة مذكرة دفاعه قبل الجلسة القادمة التي قررت فيها المحكمة أن تستمع إلى دفاعه. واستمعت المحكمة إلى مرافعة كامل مندور دفاع المتهم خيرت الشاطر، والذي أكد أن المجلس العسكري كان معترف بجماعة الإخوان المسلمين ككيان سياسي، وأن المجلس لجأ الجماعة من اجل تهدئة الأمة خلال أحداث ثورة 25 يناير، من أجل المصلحة العليا للبلاد والدليل على ذلك الإعلان الدستوري، الذي أعلنه المجلس وهو الإعلان الدستوري الذي أعده القيادي الإخواني صبحي صالح بالتعاون مع مستشار مجلس الدولة، وهو الإعلان الدستوري الذي حكم مصر وبالتالي فهو دليل صريح على أنها جماعة معترف بها وليست جماعة محظورة . وأضاف أنه عند خروج المتهم خيرت الشاطر من السجن خرج لحالة من الشرعية والاستقرار السياسي في البلاد، وأن جماعة الإخوان المسلمين عند صدور قانون الجمعيات الأهلية تقدمت بأوراقها لتكون تحت ظل مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبالفعل حصلت على تصريح بالعمل. ودفع محام خيرت الشاطر بعدم اختصاص المحكمة الولائي لنظر القضية، مشيرا إلى أن القانون رقم 247 لسنه 56 وفى مادته 25 تنص على اختصاص المحكمة العليا على محاكمة رئيس الجمهورية والمشتركين معه بمجرد إحالتهم إلى المحاكمة، وأن المحكمة المختصة لمحاكمة رئيس الجمهورية هي نفسها المحكمة التي تحاكم المشتركين معه في الجريمة. كما دفع بانتفاء تهمة تأسيس جماعة بشان خيرت الشاطر، لأنه كان محبوسا على ذمة القضية رقم 2 لسنه 2007 جنايات عسكرية عليا، والفترة التي أدانته النيابة فيها من 2005 إلى 2013 كان معظم الوقت يعاقب على القضية رقم 2، وانه فى مارس 2011 صدر قرار من المجلس العسكري بالعفو عنه في العقوبة الأصلية، وقدم شهادة من المجلس العسكري تفيد عفوه من هذه القضية وانه يعتبر خرج من السجن كما ولدته أمه خالي من أي اتهامات، وأن هذه الفترة كان الرئيس الأسبق مبارك تنحى عن الحكم والمجلس العسكري تولى أمور البلاد وخلال تلك الفترة كان المجلس العسكري يعترف بجماعة الإخوان الذين كانوا بمثابة " ناس وحشة في عهد مبارك"، وقدم للمحكمة صورة من تلك الأحكام وقرار العفو الرئاسي عن المتهم، إلا أن المستشار شعبان الشامي أشار إلى أنه صور ضوئية ليست مختومة أو رسمية فتعهد الدفاع بتقديم الصور المعتمدة بالجلسة القادمة . وانتقل الدفاع إلى الحديث عن تأسيس حزب الحرية والعدالة، و قيام أعضاء الحزب بالترشح للانتخابات البرلمانية والذين فازوا بالأغلبية، كل تلك الفترة من 2011 إلى 2013 كيف نقول على الجماعة بأنها سعت إلى إسقاط الدولة خلال تلك الفترة، وأن جماعة الإخوان جماعة مشروعة وفقا للقانون على خلاف الجماعات السياسية الأخرى التي نشأت بخلاف أحكام القانون، وان جماعة الاخوان مارست دورها الوطني لخدمة مصر، واللازم من أجل الخروج من عنق الزجاجة، قائلا "الإخوان أنفسهم هم السلطة وكانوا الثورة ..إن الإخوان هم صانعي الدساتير" . ودفع محامي الإخوان، بارتباط تلك القضية بقضية الهروب الكبير الخاصة باقتحام السجون وخاصة سجن وادي النطرون. وأشار إلى أن تهمة التخابر يتمثل جوهره في احتلال الشريط الحدودي لسيناء واقتحام السجون وتهريب المساجين وهو ذات جوهر قضية الهروب الكبير، وبالتالي فإن موضوع القضيتين واحد أي أن لب الموضوع واحد، وأنه لا يجوز الفصل بينهما وأن تلك القضيتين تم التحقيق فيهما على عجلة وأنه لا داعي للتسرع ألان بعد إحالتهما للمحاكمة لأننا نسعى إلى تصحيح هذا العوار ونصوبه فهذا هو دور العدالة . وأضاف أن العوار أصاب أسلوب الإحالة أيضا،وأن المتهمين مشتركين في القضيتين لدرجة أن النيابة العامة اضطرت إلى نسخ أقوال الشهود في قضية الهروب الكبير لوضعها في قضية التخابر. وأصر الدفاع على ضم القضيتين، وإصدار حكما واحدا فيهما، وأن يصدر قرار بتعليق نظر قضية التخابر إلى ان يفصل في قضية الهروب الكبرى، وذلك في حالة عدم تمكن المحكمة من ضمن القضيتين بسبب الاقتراب من الانتهاء من سماع مرافعات الدفاع في قضية التخابر . كما دفع بعدم توافر أركان جريمة التخابر، حيث أن المادة 86 مكرر ج من قانون العقوبات من خلالها نجد بأنه لا يوجد أركان أو دلائل ارتكاب تلك الجريمة المنسوبة للمتهم وفقا لما قدمته النيابة العامة في أوراق القضية. وأشار إلى أن التواصل مع العنصر الأجنبي ليس جريمة، والدليل على ذلك التجارة مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، مطالبا بمسألة هؤلاء الأجانب الذين ارتكبوا تلك الجرائم المنسوبة إليهم.