برلمانية المؤتمر بالشيوخ: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت نموذجًا مشرفًا في إدارة الإعادة    رئيس جامعة طنطا يجري جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير أعمال الامتحانات    النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب الدائرة الثانية (سيدي سالم- الرياض) بكفر الشيخ    جامعة المنصورة تعلن انضمام الطالب حمزة أبوالخير إلى قائمة Forbes    أسعار الفضة تسجل مستوى قياسيا في السوق المحلي.. وتراجع الذهب    قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل غدا    أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال    تقرير: حرب مفتوحة تستهدف الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس    جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد أبرز عناصر وحدة العمليات بفيلق القدس الإيراني    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    الأهلي يضغط على ديانج بورقة حمدان    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    دهسته سيارة مسرعة.. مصرع شخص بحادث مروع في النزهة    سفر للخارج مزيف.. التحقيق مع عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    وزارة السياحة تكشف موقف مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة صحية وعلاجية خلال 4 أشهر    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    خط نجدة الطفل.. طوق النجاة لمواجهة الاعتداءات بسرية تامة    سلوت: تجاوزنا أزمة محمد صلاح وعلينا أن نحترمه مع منتخب بلاده    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا منظومة التطوير والتجميل    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات الأهالي بشأن الخدمات    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    إدانة دولية للاستيطان الإسرائيلي ودور فلسطيني وعربي لمواجهة التوسع في الضفة    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    إسرائيل تمطر "سد المنطرة" بريف القنيطرة في سوريا بالقنابل (فيديو)    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلام x القانون
العام الجديد.. ودلع الرشوة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 01 - 2015

تفاجئنا الصحف والقنوات الفضائية يوميا بعناوين قوية وصارخة تفيد بأن الحكومة تفرض سيطرتها علي من تسول له نفسه بالاستيلاء علي اراضي الدولة بيد من حديد, واستبعاد الموظفين المتورطين مع رجال الاعمال في الحصول علي حق الغير.
وعلي اعتاب عام جديد ونهاية عصر الاضمحلال فاجأنا وزير التخطيط بقانون جديد ينظم الخدمة المدنية لموظفي الدوله بشأن حصول الموظف علي هديه لا تزيد قيمتها علي 300 جنيه.. من هنا اصبح الموظف مهيأ لطلب نوع الهدية وقبولها حتي ولو قابلها خدمة لا تساوي الهدية.
ومات نص قانون العقوبات الذي يجرم الرشوة وممثليها الثلاثة الراشي والمرتشي والوسيط, واصبحت مقولة وزير التخطيط من ان القانون الجديد لا يقنن لجريمة الرشوة وانه بديل لقوانين قديمة في مصر تعد من اقدم القوانين في العالم مشيرا إلي ان الهدف من حصول الموظف علي هدية اصلاح الجهاز الاداري بالدولة - حسب مقولة وزير الخطيط –
وللتذكرة.. المادة (103) من قانون العقوبات تنص علي ان كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او أخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة الف جنيه ولا تزيد علي ما اعطي أو وعد به, كما ان القانون عاقب الوعد بالرشوة واعتبرها جريمة حتي لو كانت غير مادية بالمادة 107 التي تنص علي العقوبة ايضا فيكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي بل القانون يعاقب علي مجرد العرض او الوساطة في الرشوة, محكمة النقض اعتبرت ان جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي.والسؤال يفرض نفسه هل اعطاء هدية عينية بقيمة 300 جنيه للموظف يخرجه من دائرة الجريمة, طب واذا طلب حقه ناشف تصبح رشوة ولا ايه, أفيدوني أفادكم الله.
تفاجئنا الصحف والقنوات الفضائية يوميا بعناوين قوية وصارخة تفيد بأن الحكومة تفرض سيطرتها علي من تسول له نفسه بالاستيلاء علي اراضي الدولة بيد من حديد, واستبعاد الموظفين المتورطين مع رجال الاعمال في الحصول علي حق الغير.
وعلي اعتاب عام جديد ونهاية عصر الاضمحلال فاجأنا وزير التخطيط بقانون جديد ينظم الخدمة المدنية لموظفي الدوله بشأن حصول الموظف علي هديه لا تزيد قيمتها علي 300 جنيه.. من هنا اصبح الموظف مهيأ لطلب نوع الهدية وقبولها حتي ولو قابلها خدمة لا تساوي الهدية.
ومات نص قانون العقوبات الذي يجرم الرشوة وممثليها الثلاثة الراشي والمرتشي والوسيط, واصبحت مقولة وزير التخطيط من ان القانون الجديد لا يقنن لجريمة الرشوة وانه بديل لقوانين قديمة في مصر تعد من اقدم القوانين في العالم مشيرا إلي ان الهدف من حصول الموظف علي هدية اصلاح الجهاز الاداري بالدولة - حسب مقولة وزير الخطيط –
وللتذكرة.. المادة (103) من قانون العقوبات تنص علي ان كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او أخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة الف جنيه ولا تزيد علي ما اعطي أو وعد به, كما ان القانون عاقب الوعد بالرشوة واعتبرها جريمة حتي لو كانت غير مادية بالمادة 107 التي تنص علي العقوبة ايضا فيكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي بل القانون يعاقب علي مجرد العرض او الوساطة في الرشوة, محكمة النقض اعتبرت ان جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي.والسؤال يفرض نفسه هل اعطاء هدية عينية بقيمة 300 جنيه للموظف يخرجه من دائرة الجريمة, طب واذا طلب حقه ناشف تصبح رشوة ولا ايه, أفيدوني أفادكم الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.