بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    إدراج 36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز 2026    وزير العمل: 25 شركة مصرية تعمل بأوغندا و140 مليون دولار حجم التجارة    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 11 أكتوبر 2025    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    قفزة كبيرة للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11- 10-2025    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الإثنين سيكون عظيما    رسوم إضافية 100%.. ترامب يرد على تقييد الصين تصدير المعادن النادرة    قيادي ب فتح: السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة    منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو    «خطوة جديدة».. عماد النحاس يعلن توليه تدريب الزوراء العراقي    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «Sora».. تقنية ذكاء اصطناعى تلغى «مصداقية» الفيديو    محافظ الجيزة يوجه بترقيم «التوك توك» لضبط المنظومة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    حسن دنيا يهاجم محمد رمضان: الفن ليس «تريند».. بل رسالة ومسؤولية    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالخانكة    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    في يوم ما    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء بعد ثلاثة أيام من استقالته    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    اسعار الفاكهة فى أسيوط اليوم السبت 11102025    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس إدارة "الرقابة المالية" يوافق على مشروع تعديلات لائحة صناديق التأمين الخاصة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه الخميس 13 نوفمبر،برئاسة شريف سامي الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
و أقر مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية،كما اعتمد المجلس القوائم المالية لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
وأوضح شريف سامي أن قد تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، لذا أقر المجلس مقترح تعديل المادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإضافة أنه لتلك الحالات ، على شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
وكشف شريف سامى أن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 والصادرة منذ نحو أربعة عقود تضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة وإمكانية إسناد إدارة أمواله لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
وأضافت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لكي تعبر عن التطور الكبير الذي شهده سوق المال على مدى السنوات الأخيرة مع مراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .
وأضاف أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة في استثمار أموالها فأن التعديلات اشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أي بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف في تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة،ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها، وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه الخميس 13 نوفمبر،برئاسة شريف سامي الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
و أقر مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية،كما اعتمد المجلس القوائم المالية لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
وأوضح شريف سامي أن قد تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، لذا أقر المجلس مقترح تعديل المادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإضافة أنه لتلك الحالات ، على شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
وكشف شريف سامى أن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 والصادرة منذ نحو أربعة عقود تضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة وإمكانية إسناد إدارة أمواله لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
وأضافت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لكي تعبر عن التطور الكبير الذي شهده سوق المال على مدى السنوات الأخيرة مع مراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .
وأضاف أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة في استثمار أموالها فأن التعديلات اشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أي بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف في تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة،ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها، وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.