البورصات الخليجية تغلق على تباين مع تصعيد ترامب حربه التجارية    إسرائيل تهاجم 150 هدفا في غزة.. وسقوط مئات القتلى والجرحى    السيسي يبحث تعزيز التكامل القاري مع عدد من القادة الأفارقة    الثالث من سيراميكا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن بودي    تقرير: يوفنتوس يتفق مع سانشو على بنود عقده    وزير العمل يُسلم عقود جديدة لذوي همم بالقاهرة    تشميع أكاديمية تمريض وضبط لحوم فاسدة ومحال مخالفة في حملة رقابية ببني سويف    مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا بمكتبة الإسكندرية ضمن مهرجان الصيف الدولي    الجَدّ    «الصحة» تعلن الانتهاء من تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس    اجتماع تمهيدي في مدينة حلايب لمناقشة المخطط الاستراتيجي الجديد    الإحصاء: 9.1% زيادة في قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023 - 2024    مصدر يكشف لمصراوي سبب تأخر بيراميدز في ملف التعاقدات الصيفية    مايا مرسى تكرم «روزاليوسف» لجهودها فى تغطية ملفات الحماية الاجتماعية    مشروع قبريط ابتلع أحمد وعبدالحميد.. غرق شقيقين في ترعة بكفر الشيخ    إحالة أوراق صاحب محل وسائق للمفتى بالقليوبية    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    توافد ممثلي الأحزاب على مقر حزب الجبهة الوطنية    هنو يلتقي عددًا من السفراء المرشحين لتولي مهام التمثيل الدبلوماسي لمصر    الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي تخليص المنطقة من الإرهاب    4 أشقاء راحوا في غمضة عين.. التحقيق مع والدي الأطفال المتوفين في المنيا    الأكثر فاعلية، علاج القولون العصبي بالأنظمة الغذائية الصحية    نقيب الصحفيين: علينا العمل معًا لضمان إعلام حر ومسؤول    أخبار السعودية اليوم.. مطار الملك خالد يحقق يقتنص مؤتمر الأطعمة والضيافة في برشلونة    أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.. تشييع فلسطينيين استشهدا جراء هجمات مستوطنين بالضفة    وزير قطاع الأعمال العام: انفتاح كامل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص    التعليم العالي: احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا    وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية | صور    عرض جديد من أرسنال لخطف نجم الدوري البرتغالي    وكيل الأزهر يدعو الشباب للأمل والحذر من الفكر الهدام    نجم مودرن سبورت.. صفقة جديدة على رادار الزمالك    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    خبراء: قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية لضريبة القيمة المضافة    علامات تشير إلى وجود دهون حول قلبك.. تعرف على المخاطر المحتملة    تامر حسني يعلن عن مسابقة بالتزامن مع طرح ألبومه "لينا معاد"    4 أبراج تقول «نعم» دائما حتى على حساب نفسها (هل أنت منهم؟)    الأحوال المدنية تواصل خدماتها المتنقلة لتيسير استخراج المستندات للمواطنين    مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا    مكافحة الحرائق.. مشروع تخرج بهندسة المطرية -تفاصيل    محافظ أسوان: دخول 24 مدرسة جديدة للعام الدراسي القادم    بعد قبول الاستئناف.. أحكام بالمؤبد والمشدد ل 5 متهمين ب«خلية الإسماعيلية الإرهابية»    الكشف على 31 ألف مواطن بالمبادرات الصحية بشمال سيناء خلال 2025    ربيع ياسين: الأهلي اتخذ القرار الصحيح برحيل أحمد عبدالقادر    هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين وهل رفضها عقوق؟.. أمين الفتوى يجيب    الوطني الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي بإقامة"المدينة الإنسانية" لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً    القديس يعقوب بن زبدي.. أول الشهداء بين الرسل    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    الشيخ أحمد البهي: لا تكن إمّعة.. كن عبدًا لله ثابتًا على الحق ولو خالفك الناس    النسوية الإسلامية.. (الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ): خاتم الأنبياء.. وهجرة الرجال والنساء! "131"    عبد الحليم حافظ يرفض العالمية بسبب إسرائيل    هل يحق للعمال مطالبة المؤسسة بالتدريب والتطوير؟    مستوطنون يحرقون بركسا زراعيا في دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة    في شهادة البكالوريا .. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    وكالة فارس: الرئيس الإيراني أُصيب في هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا سريا للأمن القومي في 16 يونيو    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس إدارة "الرقابة المالية" يوافق على مشروع تعديلات لائحة صناديق التأمين الخاصة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه الخميس 13 نوفمبر،برئاسة شريف سامي الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
و أقر مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية،كما اعتمد المجلس القوائم المالية لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
وأوضح شريف سامي أن قد تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، لذا أقر المجلس مقترح تعديل المادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإضافة أنه لتلك الحالات ، على شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
وكشف شريف سامى أن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 والصادرة منذ نحو أربعة عقود تضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة وإمكانية إسناد إدارة أمواله لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
وأضافت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لكي تعبر عن التطور الكبير الذي شهده سوق المال على مدى السنوات الأخيرة مع مراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .
وأضاف أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة في استثمار أموالها فأن التعديلات اشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أي بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف في تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة،ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها، وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه الخميس 13 نوفمبر،برئاسة شريف سامي الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
و أقر مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية،كما اعتمد المجلس القوائم المالية لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
وأوضح شريف سامي أن قد تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، لذا أقر المجلس مقترح تعديل المادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإضافة أنه لتلك الحالات ، على شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
وكشف شريف سامى أن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 والصادرة منذ نحو أربعة عقود تضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة وإمكانية إسناد إدارة أمواله لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
وأضافت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لكي تعبر عن التطور الكبير الذي شهده سوق المال على مدى السنوات الأخيرة مع مراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .
وأضاف أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة في استثمار أموالها فأن التعديلات اشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أي بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف في تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة،ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها، وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.