أكد رئيس المكتب الفني المساعد الأول لوزير العدل المستشار عبد العظيم العشري، على أن المتهمين الذين قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراقهم للمفتي جرت محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضيهم الطبيعي وليس أمام محكمة استثنائية. وأشار العشري إلى أن معظم المتهمين هاربون، وفي حالة محاكمتهم حضوريا ستجري إعادة إجراءات محاكمتهم لإبداء كامل دفاعهم ودفوعهم، مضيفاً أن من حق المتهمين الذين حوكموا حضورياً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وأوضح العشري – خلال البيان الذي أصدرته وزارة العدل تعقيباً على ردود الفعل الخارجية على قرار الإحالة - أن قاضي محكمة الجنايات قد أصدر قراراً وليس حكماً وذلك بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، مشيراً إلى أن رأي المفتي استشاري، ومن الممكن ألا يأخذ به القاضي. وأشار العشري أنه من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مضيفاً أنه من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض أيضا على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، بالإضافة إلى حق المحكمة في أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة محكمة جنايات أخرى للنظر في القضية من جديد. وأوضح العشري أنه حتى في حالة إصدار دائرة الجنايات الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية، لافتا إلى أن النيابة العامة قد اتخذت بالفعل قرارا بالطعن بالنقض في الحكم الصادر بإعدام 38 متهما في قضية أخرى ذات أحدث مماثلة. وأكد العشري على أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا، فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة. وقال العشري إن وزارة العدل تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء. أكد رئيس المكتب الفني المساعد الأول لوزير العدل المستشار عبد العظيم العشري، على أن المتهمين الذين قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراقهم للمفتي جرت محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضيهم الطبيعي وليس أمام محكمة استثنائية. وأشار العشري إلى أن معظم المتهمين هاربون، وفي حالة محاكمتهم حضوريا ستجري إعادة إجراءات محاكمتهم لإبداء كامل دفاعهم ودفوعهم، مضيفاً أن من حق المتهمين الذين حوكموا حضورياً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وأوضح العشري – خلال البيان الذي أصدرته وزارة العدل تعقيباً على ردود الفعل الخارجية على قرار الإحالة - أن قاضي محكمة الجنايات قد أصدر قراراً وليس حكماً وذلك بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، مشيراً إلى أن رأي المفتي استشاري، ومن الممكن ألا يأخذ به القاضي. وأشار العشري أنه من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مضيفاً أنه من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض أيضا على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، بالإضافة إلى حق المحكمة في أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة محكمة جنايات أخرى للنظر في القضية من جديد. وأوضح العشري أنه حتى في حالة إصدار دائرة الجنايات الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية، لافتا إلى أن النيابة العامة قد اتخذت بالفعل قرارا بالطعن بالنقض في الحكم الصادر بإعدام 38 متهما في قضية أخرى ذات أحدث مماثلة. وأكد العشري على أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا، فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة. وقال العشري إن وزارة العدل تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء.