قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتوقيع علي المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين في ال17 من أبريل المقبل للتصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية. ونص قانون الانتخابات الجزائري في المادة 133 أنه يتم استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي فى ظرف 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع ، فيما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يوما السابقة لانقضاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية. وابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات 45 يومًا لإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها أو عدمها في ظرف عشرة أيام.3 وجاء في نص القانون ان الترشيحات تقدم في ظرف الخمسة والأربعين يومًا على الأكثر لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين. وحسب القانون الانتخابي فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات الناخبين، وبموجب أحكام هذا القانون على المرشح تقديم إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردى لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردى على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. وسيبت المجلس الدستوري في صحة الترشيحات أو عدمها بإصدار قرار في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف ويبلغ المجلس الدستوري المعنى بالقرار في الحين.