وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وكلفت اللجنة النائب كمال سليمان بشارة لإعداد تقرير عن القانون، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس في وقت لاحق، وذلك بعد إرسال الحكومة مشروع قانون بتلك التعديلات، والتي طالبت الحكومة باستبدال نص المادة 116 من القانون، حيث طالبت في التعديل بأن يكون إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع الإبقاء على الحد الأقصى لإخراج النقد الأجنبي من البلاد مع المسافرين، وذلك بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع السماح لغير المصري بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.
ورأت اللجنة - خلال اجتماعها بالمجلس صباح الأحد 24 مارس، برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة، ضرورة تعديل هذه المادة بالموافقة على التعديل الجديد بعد أن أدى القرار السابق إلى عزوف العديد من الأشخاص عن دخول لمصر بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه مما اثر علي الموارد المتاحة بالنقد الأجنبي .
ووصف الفقي القرار القديم ب"العجيب", مؤكدا ضرورة معالجة الخلل الذي جاء بهذا القرار والذي أدى إلى حدوث العديد من التداعيات السلبية وخاصة على السياحة و العملة الصعبة, قائلا: "إن القرار بشكل عام يحتاج إلى ضرورة إعادة النظر فيه من جديد وعمل حوار مجتمعي عما سيتم من تعديلات وهو الأمر الذي يستدعي سماع أكثر من وجهة نظر ".. كما انتقد الفقي سياسة وزارة المالية خلال نظرها التعديل القديم متسائلا : "ألم يستشر وزير المالية البنك المركزي عن مدى تناسب التعديلات التي تم إقرارها سابقا وكذلك عن مدى الأمان حول مسالة غسيل الأموال ؟ " .
وينص التعديل الجديد بمشروع القانون في المادة الأولى على أن: "يستبدل بنص المادة 16 من قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدلة بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012 النص الأتي "إدخال النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 ألاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها, مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 ألاف دولار أو ما يعادلها ".
كما نص التعديل في فقرته الثالثة على أنه: "يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 ألاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل و الطرود البريدية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة".