أقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، مناقشة العديد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية على مشروع لائحة النظام الأساسي، وتمّ إحالتها للجنة المركزية لإعداد مشروع اللائحة، قبل أن يعتمد المجلس عددًا من تلك المقترحات، ويقر بعض التعديلات على بنود اللائحة؛ وفقًا لما يلي: اخترنالك صور.. تفاصيل أول مران للمنتخب بقيادة أجييري استعداداً لمواجهة النيجر الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع «نور الدين» حقيقة استقالة محمد عبدالسلام من رئاسة المقاصة الكاف يلغى القرعة بعد ان وضعت الاهلى فى مواجهة وفاق اسطيف - المادة ال26، المتعلقة بالتخلّف عن حضور الجمعية العمومية، والتي تُلزم العضو المتخلف عن الحضور بسداد 50% من قيمة الاشتراك السنوي الخاص به دون أفرد أسرته على أن يتم إعفاء السادة الأعضاء ما فوق 65 سنة من دفع هذه الغرامة. - المادة ال75 بالباب الثامن، وهي المادة المتعلقة بالمجلس الانتخابي، تم التعديل نزولا على رغبة الأعضاء بإلغاء المجلس الانتخابي بالكامل، والمواد المرتبطة بها. - المادة التاسعة، والمتعلقة أولًا بتفسير أحكام النظام الأساسي وإجراءات تعديله.. تم تعديلها وفقًا لما يلي: لمجلس الإدارة الحق في إصدار قرارات في المسائل التي لم تتعرض لها أحكام هذا النظام بما لا يخالف قانون الرياضة والقواعد واللوائح الحاكمة بالاتحادات الرياضية والوطنية. ثانيًا، يجوز تعديل مادة أو أكثر من مواد هذا النظام الأساسي بناءً على اقتراح من ثلثيْ أعضاء مجلس الإدارة أو 10% أو 5 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الجمعية العمومية، أيهما أقل. وتتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في التعديل، ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها أو 10 ألاف ممن لهم حق الحضور، أيهما أقل. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، تُدعى الجمعية غير العادية لاجتماع ثانٍ في خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيح في حالة حضور 20 % من عدد الأعضاء ممن لهم حق الحضور أو خمسة آلاف عضو، أيهما أقل. ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحًا بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني بالجمعية العمومية غير العادية يكون التعديل غير مقبول، ومن ثم تكون الجمعية العمومية هي الوحيدة المنوط بها إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي. - المادة 129، فيما يتعلق بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء، تم اقتراح تعديل النص بما يتفق وأحكام القانون والنص المقترح، بحيث ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية المنازعات في المجال الرياضي، والمحدد في المادة ال67 من القانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك متى وافق طرفا المنازعة على وضع شرط التحكيم في استمارات العضوية أو العقود أو الاتفاقات أو العملية الانتخابية والأعمال التي تبرم باسم النادي، أو إذا اتفقا الطرفان على التحكيم في مشاركة تحكيم لاحقة. وأكّد مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد ختام جلسة اليوم، أنه في حالة انعقاد مستمر، للتجاوب مع المقترحات المقدمة من السادة أعضاء النادي، الذين يشاركون بفعالية في بنود لائحة النظام الأساسي، وذلك حتى موعد غلق باب تلقي المقترحات يوم التاسع من سبتمبر الجاري، حتى يتم الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع اللائحة قبل التصويت عليها في الجمعية العمومية الغير عادية يوم ال28 من الشهر الجاري.