الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق.. في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة. يجيب عنها الدكتور: هشام عمر الشافعي أستاذ القانون جامعة عين شمس س/ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة البلطجة, فما حكم الشرع والقانون فيها, وما واجب الأفراد والمجتمعات نحوها؟ مها أحمد الأسكندرية ج/ بالفعل ظاهرة البلطجة من الظواهر التي انتشرت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة, واتخذت هذه الظواهر صورا وأشكالا متنوعة لم نعهدها من قبل, ونستطيع أن نرصد هذه الظاهرة عن طريق الأفراد وحتي المؤسسات, بل لا أبالغ إذا قلت أنها انتشرت في البيوت والمجتمعات الخاصة. والبلطجة تعني استخدام العنف والقوة لترويع الناس أو أخذ ممتلكاتهم. وعن حكم الشرع فيها: فهي كبيرة من كبائر الذنوب, وانتشارها يقضي علي الأمن والاستقرار الذي حرصت الشريعة الاسلامية علي إرسائه في الأرض, وجعلته من مقتضيات مقاصدها والتي من ضمنها الحفاظ علي النفس والعرض والمال, فنهت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين, حتي ولو علي سبيل المزاح, أو باستخدام أداة تافهة, فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم علي أخيه بالسلاح, فإنه لايدري, لعل الشيطان ينزع في يده, فيقع في حفرة من النار, وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: من أشار إلي أخيه بحديدة, فإن الملائكة تلعنه, حتي يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه, وأخرج البزار والطبراني عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا تروعوا المسلم, فإن روعة المسلم ظلم عظيم. فإذا زاد الترويع إلي حد الاستيلاء علي الممتلكات بالقوة أو حتي بإيهام القوة فضلا عن الخطف أو الاعتداء علي النفس أو العرض دخل في باب الحرابة وقطع الطريق وهو كبيرة من كبائر الذنوب, شدد القرآن الكريم والحد فيها وغلظ عقوبتها أشد التغليظ, وسمي مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض فسادا. وكما أن البلطجة كبيرة من الكبائر وإفساد في الأرض في نظر الشرع, فإنها جريمة نكراء في نظر القانون, حيث أفردت لها مواد عقابية أضيفت إلي قانون العقوبات, وشددت فيها العقوبة عن غيرها, وذلك بموجب القانون رقم6 لسنة1998, والذي حل محله القانون رقم10 لسنة2011 م لمواجهة الانفلات الأمني وتشديد العقوبات علي البلطجة بحيث تصل للاعدام في بعض الحالات تحقيقا للردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين الآمنين. والبلطجة التي جرمها القانون لها صور مختلفة منها( استعراض القوة, التلويح للمجني عليه بالعنف المادي أو المعنوي, التهديد باستخدام العنف بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة, إلحاق الضرر بممتلكات الغير, المساس للشرف والكرامة, حمل السلاح أو أداة كهربائية أو مواد ضارة, اصطحاب حيوان يثير الرعب). كما ينبغي التنبيه إلي أن كثيرا من المظاهر السلبية في هذه الآونة يعد ضربا من ضروب البلطجة, كالاعتداء علي المنشآت العامة أو التسبب في تعطيلها, أو قطع طرق المواصلات العامة, أو شل حركة المرافق الحيوية التي تعتبر شريانا للحياة اليومية وذلك تحت أي مبرر كان. وعن واجب الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة من خلال. عودة الشرطة لممارسة مهام عملها. فمن مصلحة جميع أفراد المجتمع استعادة رجل الشرطة لثقته بنفسه ولوجوده الإيجابي في الشارع لأن التعامي عن غيبة رجال الأمن في الأماكن العامة والشوارع والميادين والأحياء وأماكن التجمعات يعلي ويعظم من أساليب البلطجة والانفلات وعدم الالتزام بكل القواعد المعروفة. إضافة إلي التربية الأسرية السليمة الواعية وتربية النفس علي دوام المراقبة لله تعالي. رابط دائم :