لدي صديق عرض عليه التجارة في الآثار والقيام بالتنقيب عنها وبيعها باعتبارها أسرع طريق للثراء وتحقيق أحلام الشباب وقد استشارني في هذا الموضوع وقال لي أنه لايعلم ماهو الحكم الشرعي والقانوني لهذه العمليات خاصة أن الكثيرين في محافظات مصر المختلفة لديهم هوس بالآثار ويقومون بمثل هذه العمليات خاصة أن البعض مازال يحاول التشكيك ويصدر الفتاوي السلبية؟ ونتساءل ألا يوجد قانون رادع لحماية الآثار في مصر، مع بيان حكمها الشرعي؟ (م.ع.أ الأقصر) بالنسبة للشق الشرعي فقد أكدت دار الإفتاء المصرية تحريم أعمال الحفر والتنقيب والاتجار في الآثار، واعتبرته عملا غير جائز شرعا لمخالفته للقوانين الخاصة وذلك في فتواها رقم 98361، وقالت الفتوي "إن الشرع أباح للمسلم أن يأخذ ما في باطن الأرض من دفن الجاهلية ويسمي ركازا علي أن يمنح الدولة 20% من قيمة هذا الكنز ويحصل علي الباقي لنفسه لكنها مع ذلك أكدت أنه من الأولي إتباع قوانين الدولة التي تنظم العملية حتي وإن جاءت متعارضة مع ماسبق "موضحة أن" الشريعة الغراء قيدت ذلك بقوانين الدولة. ومن ثم فإن الآثار بجميع أشكالها وعبر جميع العصور التاريخية تعتبر عملاً إنسانياً وملكية عامة للدولة وللحضارة الإنسانية فلا يجوز لأحد أن يتاجر بها، وإن عثر علي شيء منها يجب تسليمها للجهات الرسمية المختصة بالآثار. أما بالنسبة للشق القانوني، فيعاقب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 3003م كل من يقوم بالتجارة في الآثار داخل مصر بالحبس خمس سنوات وغرامة تصل الي 100 ألف جنيه ومصادرة الأثر أما في حالة وجود الأثر في الخارج نتيجة تهريب فهي جريمة يعاقب عليها بالحبس 15 سنة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه عن كل حالة تهريب ومصادرة الأثر لصالح المجلس الأعلي للآثار، أما بالنسبة لحكم من يجد أثرا عن طريق المصادفة أثناء قيامه بأعمال حفر من أجل البناء أو الزراعة فلابد أن يبلغ عنه لأقرب شرطة في مدة لا تزيد علي 48 ساعة وإن لم يحدث ذلك وتم ضبط الشخص في حوزته الأثر يعاقب لمدة خمس سنوات وغرامة 250 الف جنيه، أما في حالة الحفر عمداً للبحث عن الآثار فيعاقب بالسجن سبع سنوات حتي ولو لم يجد اثاراً نتيجة الحفر. وبالنسبة لقول البعض أن الإسلام يحض علي هدم التماثيل الأثرية والتخلص منها لأنها دليل علي الوثنية هو قول خاطيء لعدم أسباب منها، أن الإسلام احترم الحضارات المختلفة ولكنه عندما دعا إلي هدم التماثيل كان في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وذلك من أجل تطهير الكعبة لعبادة الله الواحد الأحد، والآن الإنسان مدرك أنها مجرد تماثيل لاتنفع ولاتضر، كما أن الدليل علي احترام الإسلام للحضارة المصرية أنه عندما جاء عمرو بن العاص وحدث الفتح الإسلامي لمصر لم يدع مطلقاً لهدم هذه الآثار وحافظ عليها والدليل علي ذلك وجودها حتي الآن كما هي. لذلك فكل من يدعو الي سرقة أو هدم آثارنا فهو لايعرف شيئا عن الإسلام ولا عن الحضارة المصرية الرائعة. ماذا لو باع شخص عقارا مرتين وتقدم المشتريان بطلبين للشهر يسبق أحدهما الآخر بوقت معين؟ (ع.أ.ش المنيا) ج/هناك نظام أسبقية الطلبات في الشهر العقاري بمعني أن يقدم طلب الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويدون هذا الطلب بدفتر أسبقية الطلبات حسب تاريخ وساعة تقديمه للمأمورية وتظهر حكمة هذا التدوين إذا ماقدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد. ويتم بحث الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في دفتر أسبقية الطلبات فالعبرة بأسبقية التسجيل وعلي المتضرر اللجوء إلي القضاء. ورثنا عمارة مكونة من 6 أدوار جميعها مؤجرة نحن 3ذكور وبنت أشقاء، ولا ننوي قسمتها والاحتفاظ بها من خلال تأجيرها للغير. ونتساءل عن كيفية إدارة مسألة إيجار العمارة؟ (ع.م.م القاهرة) ج/ هذا مايطلق عليه إيجار المال الشائع وقد نصت عليه المادة 828 من القانون المدني علي: مايستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما لجميع الشركاء وتحسب الأغلبية علي أساس قيمة الأنصبة وللأغلبية أن تختار مديرا،وإذا تولي أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم. فهذا يدل علي أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الادارة المعتادة كايجار المال الشائع واتفقت الأغلبية علي اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم لادارة المال الشائع كان هو صاحب الشأن في الادارة. أما إذا لم يختاروا مديرا وتولي أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين أصبح وكيلاعنهم تنفذ أعمال الادارة المعتادة التي تصدر منه في حق باقي الشركاء. يجيب عن تساؤلات القراء: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة.