*الهجرة مفهومها اللغوي: الترك, والاصطلاحي: مفارقة دار غير الإسلام إلي دار الإسلام, ومفهومها في أخبار نبوية صحيحة مثل.. فمن كانت هجرته إلي الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله الحديث, الانتقال من مكة وغيرها إلي المدينة قبل فتح مكة. * والهجرة سبيل دعوة الله عز وجل من أنبياء ورسل عليهم السلام كسادتنا نوح وإبراهيم وموسي والمسيح ومحمد عليهم السلام فسيدنا نوح عليه السلام جاب الأرض كلها في عصره, وسيدنا موسي عليه السلام إلي ومن مصر, وسيدنا ابراهيم عليه السلام من العراق الي الشام إلي بلاد الحجاز إلي فلسطين, وسيدنا المسيح عليه السلام من فلسطين إلي مصر حسب روايات, وسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة, وأولياء صالحين في سياهاحهم وعلماء وأهل العلم للتعلم والتعليم والمناظرة وغيرهم لطلب الرزق والسعي علي الكسب والفرار فتن وغيرها. والهجرة بمعني الفرار من بالدين الحق حكم باق غير مقيد, وأما حديث لاهجرة بعد الفتح فالمقصود: لاهجرة من مكة بعد فتحها لزوال المقتضي. وتطلق الهجرة علي: مانهي الله سبحانه وتعالي عنه والمهاجر من هجر مانهي الله تعالي عنه, وعلي تحريم هجر المسلم أخاه فوق ثلاث, وهجر المرأة لفراش زوجها وندب هجر العصاة, وإباحة هجر الزوج زوجه الناشز تقويما. والهجرة بمفهومها الإسلامي مفارقة دار أو موطن الكفر والعصيان, وهجر الناس زمن الفتن والهرج دلت عليها نصوص شرعية محكمة, ومن مستجدات ونوازل وعوارض وطواريء فقه الهجرة مسألة حكم إقامة المسلم خارج موطنه المسلم فإن الأحكام التكليفية الخمسة تعتريه علي النحو التالي: الوجوب: في أحوال أهمها عدم تمكن المسلم من اقامة شعائر الإسلام والأصل فيه قول الله عزل وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم, قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية97 من سورة النساء وانظر تفسير القرطبي347/5, أحكام القرآن لابن العربي484/1 ومابعدها, وللمحافظة علي النفس من الهلاك, ولمن يتعين في حقه الدعوة إلي الله تعالي لقوله صلي الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أخرجه البخاري وأحمد والترمذي. الندب: في أحوال لمن في إقامته نفع للإسلام وتقوية للمسلمين[ فتح الباري لابن حجر220/6] التحريم: في أحوال منها يتقي الفتن في دينه أو موالاة غير المساعدين علي المسلمين الكراهة: في أحوال منها التأثر والتقليد لمعاص محرمة بشرعنا الإباحة: وذلك في ظروف منها تعلم علوم دنيوية نافعة أو لتحصيل كسب مباح, أولا تمكنه الهجرة من بلاد غير المسلمين والأصل فيه قوله سبحانهإلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا الآية98 من سورة النساء أي عدم القدرة علي الهجرة[ تفسير ابن كثير542/1]. وهذه الأحكام التكليفية في الفقهين التراثي الموروث والمعاصر, هي تضع حلولا لمستجدات فالمهاجرون يجب عليهم إفادة مواطنهم بالعلم والمال وأن يكونوا في محال اقامتهم صورة طيبة وقدوة حسنة بعيدين عن النعرات الطائفية والمذهبية عونا لأوطانهم لاعليها. ومن فقه الهجرة الماضي والحاضر المؤاخاة يجب تفعيل المعالجة للفرقة والعصبية, إذ الهجرة من معالم السيرة النبوية التي من مقاصدها لقد كان قصصهم عبرة لأولي الألباب الآية111 من سورة يوسف واحترام روادها( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.... الأية100...من سورة التوبة...