تبدأ الجهات العامة بالدولة في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة15% من راتب أو معاش يوليو الحالي, حيث اصدر ممتاز السعيد وزير المالية قواعد صرف العلاوة والتي تقررت بالقانون رقم82 لسنة.2012 وصرح الوزير بأن وزارة المالية أرسلت لجميع الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة الوزارة بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الباب الأول من الاجور وتعويضات العاملين وبعد استنفادها لاي وفر يتحقق لديها وذلك في موعد اقصاه آخر يناير.2013 اضاف ان العلاوة سيتم حسابها بنسبة15% من الأجر الاساسي او المكافأة الشاملة المستحقة للعاملين في30 يونيه2012 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد ادني أو اقصي للعلاوة, علي ان يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت. وقال إن العلاوة لن تخضع لاي ضريبة أو رسوم علي ان يتم ضمها للاجر الاساسي للعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو2017 حتي لو تجاوز بها الاجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب. اضاف ان قواعد الصرف اكدت اعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتي بعد ضمها للأجر الاساسي, وان كانت الأجور المتغيرة التي ستترتب علي ضم العلاوة للأجر الاساسي ستخضع بطبيعة الحال للضرائب. وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة, اشار الوزير إلي ان العاملين بالخارج من الجهات العامة لايستفيدون بالقرار إلا اذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادا لعملهم الاصلي, ايضل لاتسري العلاوة علي العاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل في جهات غير الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية, وكذلك الحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب, وكل من لايتقاضي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة أو منح دراسية اوبعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة او البعثة علي ان تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل. وبالنسبة للعاملين المنتدبين اوضح الوزير ان صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها اما المعارون فان العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارين لها. وفيما يتعلق بالعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة علي ان يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية, مع مراعاة ان العمال التابعين للمقاولين او لمتعهدي اشغال أو اعمال معينة لدي الجهات العامة لاتسري عليهم العلاوة.