نفي الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ما تردد حول قيام الوزير بصياغة وتعديل اللائحة التنفيذية لنقابة المهن التعليمية لان السلطة الحقيقية لاقرار اللائحة الداخلية هي للجمعية العمومية للنقابة العامة ولا يملك وزير التربية والتعليم وضع اللائحة الداخلية للنقابة او تعديلها وفقا للقانون89 لسنة1969 والخاصة بنقابة المهن التعليمية. وقال الوزير أن القانون نص علي ان تصدر اللائحة الداخلية لنقابة المهن التعليمية بقرار من وزير التربية والتعليم كأداة تشريعية فقط اما السلطة الحقيقية هي الجمعية العمومية مؤكدا أن آخر تعديل تم علي اللائحة الداخلية للنقابة صدر بقرار وزير التربية والتعليم عام2005 وبعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة في17 نوفمبر2004 وان الوزارة لا تمانع من الاعتراف بالنقابة المستقلة في حالة تعديل القانون والسماح بتعدد النقابات للمهنة الواحدة والاعتراف بالنقابات المهنية المستقلة وليس العمالية باعتباره جزءا أساسيا من الديمقراطية في المجتمعات المتحضرة. وأوضح الوزير ان المادة الرابعة من القانون79 لسنة1969 في شأن النقابة ينص علي ان العضوية إجبارية للعاملين في مهنة التربية والتعليم والمادة الثامنة تؤكد عدم الجواز لأحد الاشتغال بهيئة التعليم إلا اذا كان عضوا مقيدا في جدول النقابة والمادة76 تنص علي انه علي الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة ان عضوية النقابة وسداد اشتراكها في مواعيده شرط من شروط التعيين في الوظائف التعليمية, أما المادة76 تنص علي معاقبة من يخالف المادة الثامنة التي تمنع الاشتغال بالتدريس دون عضوية النقابة بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة شهر وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين وتنص المادة83 علي ان تصدر اللائحة الدخلية للنقابة بقرار من وزير التربية والتعليم علي أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة في شهر ابريل من كل عام وتختص بالنظر فيما يأتي اقرار اللائحة الداخلية التي يصفها مجلس إدارة النقابة والتعديلات التي يري ادخالها بعد ذلك.