هل تُطبق البصمة على طلاب الأزهر؟. رئيس الجامعة يحسم الجدل    جامعة بنها الأهلية تشارك في مؤتمر الجامعات الرقمية في العالم العربي بعمان    القليوبية ترفع درجة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد    خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت والأسمنت والذهب    التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعا مشتركا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات    قرض ومنحة ب60 مليون يورو.. قرار جمهوري بشأن مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية    إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالوادي الجديد برعاية المحافظ    جاهزية 75 قطعة أرض بمشروع «بيت وطن» لتوصيل الكهرباء في القاهرة الجديدة    بولندا: صاروخ أطلق من طائرة مقاتلة غربية هو الذي سقط على الأرجح على منزل أثناء التوغل الروسي    سوريا.. قوات الأمن تحرر مختطفين من السويداء    اتصال بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط    مصر ل"ويتكوف": الفلسطينيون باقون على أرضهم.. ولا تهجير    لويس دياز عن مفاوضات برشلونة: فضلت الانتقال لبايرن لتحقيق البطولات    ميسي يقترب من توقيع عقد جديد مع إنتر ميامي    فيريرا يطيح ب شيكو بانزا أمام الإسماعيلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    رسميًا.. توزيع درجات الثانوية العامة والبكالوريا للعام الدراسي الجديد    الإعلان عن موعد عرض أولى حلقتي مسلسل ولد – بنت – شايب على WATCH IT (فيديو)    "يارب أسعد حبيبي".. مريم منيب تطلب من جمهورها الدعاء لخطيبها الراحل    الاثنين.. استراحة معرفة- دبي تناقش رواية «سنة القطط السمان» لعبد الوهاب الحمادي    الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تواصل تقديم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    ميدو: مواجهة الزمالك والإسماعيلي فقدت بريقها.. وأتمنى عودة الدراويش    الكلاسيكو 147.. التاريخ يميل نحو الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة    شبانة: وكيل إمام عاشور تخطى حدوده    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    معا من أجل فلسطين.. حفل خيري بريطاني يهدم جدار الخوف من إعلان التضامن مع غزة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الخميس    نائب وزير الصحة تشهد إطلاق ورشة عمل للإعلاميين حول الصحة الإنجابية والتنمية السكانية    وزير الدفاع الصيني يجدد تهديداته بالاستيلاء على تايوان لدى افتتاحه منتدى أمنيا    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا    فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة وسط إضرابات وطنية ضد خطط التقشف الحكومية    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    فيديو متداول يكشف مشاجرة دامية بين جارين في الشرقية    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    الصحة تشارك في مؤتمر إيجي هيلث لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    تزامنًا مع عودة المدارس.. «الطفولة والأمومة» يطلق حملة توعوية لحماية الأطفال من العنف والإساءة    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    التحفظ على أكثر من 1400 كتاب دراسى خارجى مقلد داخل مكتبتين    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق مرسى علم    الأولى من نوعها.. مصر وإسبانيا توقّعان اتفاقية الشراكة من أجل التنمية 2025-2030    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي ينشر تعديلات
قانون مباشرة الحقوق السياسية

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم‏124‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث تم تغليظ العقوبات علي المخالفين لأحكامه في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.
لتصل الي الحبس والغرامة التي تصل إلي‏200‏ ألف جنيه لمن يتورط في تزوير الانتخابات وفيما يلي نص القانون‏:‏
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في‏13‏ فبراير سنة‏2011,‏ علي اإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس سنة‏2011,‏ وعلي الإعلان الدستوري الصادر في‏25‏ سبتمبر‏2011,‏ وعلي القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء‏.‏
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد‏40‏ و‏43‏و‏45‏و‏46‏و‏47‏و‏48‏و‏49‏و‏50‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية‏:‏
المادة‏(40).‏
يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء‏.‏
مادة‏(43):‏
يعاقب بالحبس كل من أهان بالاشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها‏.‏
مادة‏(45):‏
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة
أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه‏.‏
مادة‏(46):‏
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو اخفي أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله‏.‏
مادة‏(47):‏
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون‏.‏
مادة‏(48):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتتجاوز مائة ألف جنيه‏.‏
أولا‏:‏ كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لاكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين‏.‏
ثانيا‏:‏ كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة‏.‏
ثالثا‏:‏ كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره‏.‏
رابعا‏:‏ كل من نشر أو اذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء‏.‏
فإذا اذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة‏.‏
خامسا‏:‏ كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة‏.‏
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي اذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للان تخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائي وباتا‏.‏
مادة‏:(49)‏
يعاقب بالحبس‏:‏
أولا‏:‏ كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك‏.‏
ثانيا‏:‏ كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره‏.‏
ثالثا‏:‏ كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة‏.‏
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في أبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة‏:‏
مادة‏:(50)‏
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يضاف للقانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
المشار اليها مادتان برقمي‏50‏ مكررا و‏50‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ ويكون نصهما الآتي‏:‏
مادة‏:(50)‏ مكررا
تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه‏.‏
مادة‏:50‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏
تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحاكمة الجنائية‏.‏
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد ائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون
‏(‏المادة الرابعة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.