عقد ندوة بعنوان "سرّ التحوّل" بجامعة الفيوم    لمتابعة جودة التشغيل واستعدادات الشتاء.. "وزير الكهرباء" يجري جولة تفقدية مفاجئة بشبكات أنشاص    إحالة المتهم بقتل مهندس الإسكندرية إلى مستشفى العباسية للتأكد من سلامة قواه العقلية    ياسمين عبد العزيز تبدأ تصوير أولي مشاهدها خلي بالك من نفسك    سعر الذهب اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025.. عيار 24 بدون مصنعية يسجل 6211 جنيها    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    أوكرانيا تطلب ضمانات .. وروسيا تواصل الهجمات    متحدثة الحكومة الإسرائيلية: غزة ستكون منزوعة السلاح.. ولن يكون لحماس مستقبل فيها    غارة إسرائيلية تستهدف شخصية بارزة في حزب الله وتوتر في الضاحية    "القاهرة الإخبارية": الغارة الإسرائيلية ببيروت أسفرت عن عدد كبير من الضحايا شهداء ومصابين    غيابات بالجملة تضرب المصري قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية    تشكيل الجونة الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري    رئيس جامعة أسيوط يهنئ طلاب ذوي الهمم لحصولهم على 22 ميدالية    البابا تواضروس: نعمل معًا من أجل تمجيد اسم المسيح.. والكنيسة تختتم احتفالات 17 قرنًا على مجمع نيقية    تفاصيل صادمة بواقعة اعتداء طالب على زميله في كفر شكر    هل سيتم منع التوكتوك؟ .. سؤال يثير الجدل بعد طرح السيارات الجديدة    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    تأجيل محاكمة 80 متهم ب " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    قصر السينما يشهد انطلاق الدورة السابعة من ملتقى "أفلام المحاولة" الليلة    مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية    وكيل صحة سوهاج يكلّف لجنة مشتركة من الطب العلاجي بالمرور على مستشفى طما    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    نقابة الإعلاميين توقع بروتوكول تعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    الفنانة التونسية عفاف بن محمود تحتفي بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة.. ماذا قالت؟    إبراهيم بن جبرين: برنامج شركاء الأندية بكأس الرياضات الإلكترونية حقق نموا حقيقيا لنادي تويستد مايندز    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    تزايد القلق داخل ليفربول بعد السقوط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    مواعيد الاجازات.. بالرابط تفاصيل التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية لتعزيز مهارة الطلاب    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    ازدحام غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح وسط استمرار الأزمة بغزة    ترامب يستعرض قوته وتايلور جرين تظهر ضعفه.. خلاف يفجر أزمة فى الحزب الجمهورى    محافظ الشرقية: المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وحماية المجتمع    جامعة بني سويف ال 8 محليا و 130 عالميا في تصنيف تايمز للعلوم البينية 2025    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    مقتل سائق توك توك على يد عاطل بشبرا الخيمة.. تدخل وفض مشاجرة بين شقيقه والمتهم    سعر كيلو الفراخ بالقليوبية الأحد 23/ 11 /2025.. البيضاء ب60 جنيها    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    أنواع الطعون على انتخابات النواب.. أستاذ قانون يوضح    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي ينشر تعديلات
قانون مباشرة الحقوق السياسية

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم‏124‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث تم تغليظ العقوبات علي المخالفين لأحكامه في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.
لتصل الي الحبس والغرامة التي تصل إلي‏200‏ ألف جنيه لمن يتورط في تزوير الانتخابات وفيما يلي نص القانون‏:‏
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في‏13‏ فبراير سنة‏2011,‏ علي اإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس سنة‏2011,‏ وعلي الإعلان الدستوري الصادر في‏25‏ سبتمبر‏2011,‏ وعلي القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء‏.‏
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد‏40‏ و‏43‏و‏45‏و‏46‏و‏47‏و‏48‏و‏49‏و‏50‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية‏:‏
المادة‏(40).‏
يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء‏.‏
مادة‏(43):‏
يعاقب بالحبس كل من أهان بالاشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها‏.‏
مادة‏(45):‏
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة
أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه‏.‏
مادة‏(46):‏
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو اخفي أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله‏.‏
مادة‏(47):‏
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون‏.‏
مادة‏(48):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتتجاوز مائة ألف جنيه‏.‏
أولا‏:‏ كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لاكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين‏.‏
ثانيا‏:‏ كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة‏.‏
ثالثا‏:‏ كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره‏.‏
رابعا‏:‏ كل من نشر أو اذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء‏.‏
فإذا اذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة‏.‏
خامسا‏:‏ كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة‏.‏
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي اذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للان تخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائي وباتا‏.‏
مادة‏:(49)‏
يعاقب بالحبس‏:‏
أولا‏:‏ كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك‏.‏
ثانيا‏:‏ كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره‏.‏
ثالثا‏:‏ كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة‏.‏
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في أبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة‏:‏
مادة‏:(50)‏
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يضاف للقانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
المشار اليها مادتان برقمي‏50‏ مكررا و‏50‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ ويكون نصهما الآتي‏:‏
مادة‏:(50)‏ مكررا
تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه‏.‏
مادة‏:50‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏
تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحاكمة الجنائية‏.‏
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد ائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون
‏(‏المادة الرابعة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.