أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم124 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم73 لسنة1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث تم تغليظ العقوبات علي المخالفين لأحكامه في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري. لتصل الي الحبس والغرامة التي تصل إلي200 ألف جنيه لمن يتورط في تزوير الانتخابات وفيما يلي نص القانون: بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في13 فبراير سنة2011, علي اإعلان الدستوري الصادر في30 مارس سنة2011, وعلي الإعلان الدستوري الصادر في25 سبتمبر2011, وعلي القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه (المادة الأولي) يستبدل بنصوص المواد40 و43و45و46و47و48و49و50 من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: المادة(40). يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء. مادة(43): يعاقب بالحبس كل من أهان بالاشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. مادة(45): يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. مادة(46): يعاقب بالسجن كل من اختلس أو اخفي أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. مادة(47): يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون. مادة(48): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتتجاوز مائة ألف جنيه. أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لاكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين. ثانيا: كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعا: كل من نشر أو اذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا اذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة. خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي اذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للان تخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائي وباتا. مادة:(49) يعاقب بالحبس: أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في أبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة: مادة:(50) يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. (المادة الثانية) يضاف للقانون رقم73 لسنة1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليها مادتان برقمي50 مكررا و50 مكررا( أ) ويكون نصهما الآتي: مادة:(50) مكررا تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. مادة:50 مكررا( أ) تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد ائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة. (المادة الثالثة) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون (المادة الرابعة) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة