أصدر اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية عدة تيسيرات بشأن تطبيق قانون البناء الموحد بالنسبة للقري, وذلك بعد انعقاد لجنة الاسكان بمجلس محلي محافظة الدقهلية برئاسة المهندس إبراهيم الحديدي رئيس المجلس المحلي. وبحضور محمود العاجز وكيل وزارة الاسكان والمهندسة وفاء السندوبي مديرة الإدارة العامة للشئون الهندسية وأعضاء مجلس محلي المحافظة وتضمنت تلك التيسيرات السماح بالبناء داخل الكتلة السكانية القديمة علي شوارع بعرض4 أمتار داخلية و6 أمتار خارجية و8 أمتار داير الناحية وفي الحيز الجديد يكون أقل شارع(6 أمتار). بالنسبة للبناء داخل العزب والنجوع, فيتم استخراج الترخيص للبناء وفقا للتصوير الجوي عام1985 بنفس اشتراطات القري وتعتبر حيزا عمرانيا مؤقتا أما خارج التصوير الجوي, فينطبق عليه قرار وزير الزراعة985 لسنة2009. وكما يسمح بالبناء في الكتلة السكانية القديمة علي أي مساحة أما الإمتداد العمراني, فتكون أقل مساحة مسموح بها70 م2. وفي حالة طلب شهادة صلاحية للموقع يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي, وطلب به العنوان وحدود الموقع من الطالب وإيصال سداد رسوم الموافقة دون طلب سند الملكية, ويتم إصداره من الوحدة المحلية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. ويكتفي المالك بتفويض المهندس أمام الوحدة المحلية بالقرية لاستخراج الترخيص دون توكيل. ويكون لأي مهندس مر علي تخرجه سنتان, وله سجل هندسي أن يقدم مستندات ترخيص بالبناء, ولا يشترط أن يكون استشاريا, كما لا يشترط تقديم عقد مقاولة معتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للتراخيص التي تقل قيمة الاعمال فيها عن350 ألف جنيه, ويتم صرف الترخيص في مدة لا تتجاوز30 يوما بعد استيفاء المستندات. وأما بالنسبة للمدن, فيسمح بالبناء في الكتلة السكنية القديمة علي شوارع بعرض لا يقل عرضها عن6 أمتار وبما لا يقل عن العروض التي كانت قائمة قبل العمل بالقانون119 لسنة2008 وفي حالة نقص عرض الطريق عن ذلك يتم الارتداد بنصف الفرق لاستكمال عرض الشارع. كما يسمح بالبناء في الكتلة السكنية القديمة علي أي مساحة أما الإمتداد العمراني, فيكون أقل مساحة مسموح بها120 م2 وطول الواجهة لا يقل عن10 م. وفي حالة وجود مقترح خدمات عامة واردة بالمخطط الاستراتيجي العام علي أملاك خاصة يتبع ما ورد بالنسبة(4) بالنسبة للقري, كما يتم توصيل المرافق واستخراج تراخيص النشاط القانونية للمحلات الواقعة أسفل العقارات, والتي تتحقق فيها منفردة شروط الحماية المدنية. كما يتم توصيل المرافق للوحدات المرخصة في العقارات التي بها وحدات مخالفة, ولا يتم التوصيل للوحدات المخالفة. كما يتعين علي المهندس المكلف بالاشراف علي العقار تقديم شهادة إشراف معتمدة من النقابة, وتعفي العقارات التي تقع علي شوارع8 أمتار فأقل ومساحتها تقل عن100 متر في الكتلة السكانية القديمة من الإلتزام بعمل جراج أسفل العقار, وكذا عمارات الاسكان الاقتصادي التي تقيمها الدولة.