مدي جواز إخراج زكاة المال للمستشفيات الحكومية القائمة علي علاج المرضي الفقراء. تقول لجنة الفتوي في الأزهر الشريف إن الزكاة الشرعية ركن من أركان الإسلام, وهي اسم للقدر الواجب إخراجه ممن ملك مالا بلغ نصابا, وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة, كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة. قال- تعالي-:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}, التوبة:60]. لا بأس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات الصيانة وغيرها لخدمة المرضي من الفقراء ويدخل كل ذلك في استحقاق الزكاة للنص عليه في المصارف الشرعية في قوله تعالي: وفي سبيل الله, وسبيل الله في الآية يقصد به الطريق الموصل لمرضاة الله من الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع علي الأفراد والمجتمع, وكل ما ينفق للمصلحة العامة المشروعة, والتي تعتمد علي الأموال بالدرجة الأولي, ويدعم هذا التوجه في تفسير مصرف في سبيل الله أن المستشفيات الحكومية المجانية إنما تقوم علي علاج المرضيالفقراء, وذوي الدخل المحدود; ولما كان المرضي من الفقراء فقداجتمع في حقهم المصرفان, مصرف الفقراء, ومصرف سبيل الله,وهو ما نصت عليه الآية الكريمة{ إنما الصدقات للفقراء}. وبناء علي ما سبق:يجوزصرف الزكاةللمستشفيات الحكومية المجانية; لمايؤديه من حماية للفقراء من الأمراض,ووقاية من اعتداءات الفيروسات; وبذلك فهيمؤهلة لاستحقاق الزكاة المفروضة; لأن الله- عز وجل- أطلق مصرف في سبيل الله في الآية ولم يقيده; ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحا وفقا للحال والزمان, مما يدل علي مرونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدد الرؤي في الفهم.