ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام; حيث إن شخصا قد كسب مالا كثيرا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به, وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟ الواجب علي من اكتسب المال الحرام بطريق غير مشروع أن يتوب إلي الله تعالي, وأن يرد هذا المال إلي صاحبه أو إلي ورثته إن كان متعلقا بحق أحد من الناس, فإن تعذر رده إلي صاحبه أو إلي ورثته فعليه أن يتصدق به علي الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة, ويكون بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب, وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين ويمثله الآن في مصر( بنك ناصر الاجتماعي). احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه, وما هو جزاء من يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة, وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرام شرعا؟ نعم, يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعا, وهو أيضا مجرم قانونا, ومرتكب هذا الفعل مرتكب إثما كبيرا; لأنه يضيق علي عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شح العملة, فيلحق الضرر باقتصاد البلاد, ويؤثر سلبا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية, ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج. من ناحية أخري لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل, والمال المكتسب مما يعرف بتجارة السوق السوداء كسب غير طيب. ما حكم الدعاء علي النفس والولد والمال؟ نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم أن يدعو الإنسان علي نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه; فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا علي أنفسكم, ولا تدعوا علي أولادكم, ولا تدعوا علي خدمكم, ولا تدعوا علي أموالكم; لا توافقوا من الله تبارك وتعالي ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وعليه: فيحرم الدعاء علي النفس أو الولد أو الخدم أو المال من غير حاجة, وإذا كانت هناك حاجة; كالتأديب ونحوه, فإن ذلك يكون مكروها, مع مظنة استجابة الدعاء في الحالتين. والله سبحانه وتعالي أعلم.