التدخين حرام شرعا, وتزداد حرمة التدخين إذا حصل في المسجد, فلا يجوز شرب الدخان في المساجد, قياسا علي منع أكل الثوم والبصل في المساجد, ومنع أكلهما من دخول المساجد حتي تزول رائحة فمه, وذلك لكراهة رائحتهما, فيتأذي الملائكة والمصلون منها, فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه البقلة, الثوم وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا, فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم أخرجه مسلم في صحيحه. ويلحق الدخان بالثوم والبصل لكراهة رائحته, والمساجد إنما بنيت لعبادة الله, فيجب تجنيبها المستقذرات والروائح الكريهة. وعليه: فيكره لشارب الدخان دخول المسجد حتي تزول الرائحة من فمه, قياسا علي منع أكل الثوم والبصل من دخول المسجد حتي تزول الرائحة, ولا يختص المنع بالمساجد بل إنه يشمل مجامع الصلاة غير المساجد, كمصلي العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات, وكذا مجامع العلم والذكر ومجالس قراءة القرآن ونحوها, ولا يجوز شرب الدخان في المسجد. ما حكم تجميد الأجنة لاستخدامها في الحقن المجهري مرة ثانية؟! تعتبر عملية تجميد الأجنة من جملة التطورات والطفرات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي, وهذه العملية يتم إجراؤها في معامل أطفال الأنابيب المتقدمة في حالات التلقيح الخارجي, حيث يوجد عدد فائض من البيضات التي لا ينفع نقلها إلي رحم صاحبتها بعد أن نقلت إليها إحداها مخصبة, فيلجأ إلي تجميد ذلك الزائد مخصبا أو غير مخصب من أجل حفظه, مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة, كما في حالة عدو حدوث حمل في المرة الأولي مثلا, أو حالة ما إذا قررا فيما بعد إنجاب طفل آخر, وذلك دون حاجة إلي إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بيضات أخري. وفكرة التجميد هذه تعتمد علي حفظ الخلايا تحت درجات برودة منخفضة جدا يغمرها في النيتروجين السائل الذي تبلغ درجة برودته مائة وستا وتسعين درجة مئوية تحت الصفر, ويمكن أن تصل مدة الحفظ إلي عدة سنوات دون أن تتأثر البيضات المحفوظة. والذي نراه أن القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعي, لأنه من مكملات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية بين الزوة وزوجته بناء علي أنها من باب العلاج للإنجاب, والأصل في العلاج والتداوي المشروعية, وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين, وإذا كان العلاج جائزا فإن مكملاته جائزة أيضا, لأن الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصودة كما يقول الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في إحكام الأحكام. ويؤكد هذا الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي تلزم لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البيضات من المرأة. ولكن يجب أن يلتفت إلي أن هذا الجواز مقيد ببعض الضوابط, وهي: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين, وأن يتم استدخال اللقيحة في المرأة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماء, ولا يجوز ذلك بعد انفصام عري الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما. أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تماما تحت رقابة مشددة, بما يمنعها ويحول دون اختلاطها عمدا أو سهوا بغيرها من اللقائح المحفوظة. ألا يتم وضع اللقيحة في رحم أجنبية غير رحم صاحبة البيضة الملقحة لا تبرعا ولا بمعارضة. ألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية علي الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ, كحدوث التشوهات الخلقية, أو التأخر العقلي فيما بعد. أجابت عن الأسئلة دار الإفتاء