ماحكم تهريب البضائع!! تجيب عن السؤال لجنة الفتوي بالأزهر الشريف فتقول: تهريب البضائع هو: استيرادها أو تصديرها بطرق غير مرخص بها, سواء أكانت مباحة في نفسها, أم ممنوعة ابتداء, وهذا التهريب هو من الممارسات التي تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة, وتضر كذلك بأقوات الناس ومنظومة البيع والشراء من جهات متعددة, ولذلك سعت الدول إلي سن القوانين التي تمنع التهريب وتعاقب مرتكبيه, ومن القواعد الفقهية المستقرة أن لاضرر ولا ضرار في الإسلام, وأن تصرف الحاكم علي محكومية منوط بالمصلحة, وأنه يجب عليه توخي مصالح المحكومين بما يحقق مقاصد الشرع, وله تدبير الأمور الاجتهادية وفق المصلحة التي يتوصل إليها بالنظر السليم والبحث والتحري واستشارة أهل الخبرة, وله أن يحدث من الأقضية بقدر مايحدث من النوازل والمستجدات, وتصرفه حينئذ تصرف شرعي صحيح ينبغي إنفاذه والعمل به, ولايصح التحايل للتخلص منه, ويجب علي الرعية السمع والطاعة حينئذ. فعملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعا, وممنوع قانونا, سواء في ذلك الاستيراد والتصدير, وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم, ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله. هذا إذا كانت البضائع المهربة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداء, فإن كانت سلعا ممنوعة فجرم تهريبها أعظم وإثمه أشد.