قالت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي, امس, إن من حق المؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية, بما في ذلك الحجاب, للحفاظ علي حياديتها وفق شروط. وجاء قرار المحكمة ومقرها لوكسمبورج, للبت في قضيتين من بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب. ويثير ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة جدلا مستمرا في عدد من دول أوروبا الغربية, فبينما يري منتقدون في الحظر ضمانا لأسس العلمانية وحياد الأماكن العامة, يعتبر مدافعون الأمر من صميم الحريات الفردية المكفولة. وفي القضية الأولي, لم تكن سميرة اشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها عاملة استقبال في العام2003, من قبل مجموعة جي4 اسللم راقبة والأمن. وبعد مضي ثلاث سنوات, أبلغت سميرة مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة وتمنع علي أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية, وقامت الشركة بطرد اشبيتا في العام.2006 وأوضحت المحكمة أن قوانين الاتحاد الاوروبي تحظر التمييز علي أساس الدين, لكن ما قامت به شركة جي4 اسيندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي, بما أنه لا يتم استثناء أحد من حظر الرموز الدينية, وبالتالي فان الأمر يتعلق بتمييز غير مباشر. أما في القضية الفرنسية, فرأت محكمة العدل الاوروبية أن متعاملا مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدماتها إذا قامت بها موظفة محجبة.