حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة12 فبراير لنظر الدعوي المقامة من السيد عبد السعيد الصحفي بجريدة صوت الملايين ضد نقيب الصحفيين يطالب فيها بوقف فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين حتي يتم قيده بجدول المشتغلين بالنقابة وجدول الناخبين. وقال السيد عبد السعيد في دعواه التي حملت رقم27202 لسنة71 قضائية وحصلت الأهرام المسائي علي صورة منها أنه يعمل صحفيا بجريدة صوت الملايين الصادرة عن شركة عيون الليل للصحافة والنشر والطباعة وكان قد صدر لصالحه الحكم رقم52548 لسنة66 قضائية ضد المدعي عليه بصفته من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بجلسة24 فبراير2013 التي قضت بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب. وقالت أوراق الدعوي إن الطالب كان قد تقدم بطلب قيده بنقابة الصحفيين إلا أنها امتنعت عن السير في إجراءات قيده بجدول نقابة الصحفيين وطعن عليه أمام محكمة القضاء الذي قضي بأنه قد توافرت للطالب جميع شروط القيد في نقابة الصحفيين وأن امتناع النقابة عن قيده يشكل قرار سلبيا مخالفا لأحكام القانون ومن ثم انتهي الحكم بإلزام النقابة بقيده بجداولها لاسيما أن الامتناع عن القيد يؤدي إلي المساس بحق المدعي في العمل بحرمانه من العضوية بالنقابة وما تخوله العضوية من حقوق وكلها نتائج يتعذر تداركها. وأكد أنه إزاء امتناع النقابة عن تنفيذ حكم القضاء الإداري قام الطالب بإقامة دعوي طلب فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم52548 لسنة66 قضائية الصادر في24 فبراير2013 وصدر فيها حكم من محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية بجلسة5 يوليو2015 قضي فيها بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار وجاء في أسباب الحكم أن الانتماء النقابي هو حق دستوري لكل من تتوافر فيه حق شروط الانضمام إلي النقابة وممارسة مهنة تقوم علي تنظيمها ولا يجوز حرمان أي شخص من هذا الحق الدستوري لسبب لم ينص عليه القانون وحيث إن هذا الحكم أصبح نهائيا وباتا حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم14994 لسنة59 قضائية المرفوع من نقابة الصحفيين بجلسة21 نوفمبر2016 برفض الطعن بإجماع الآراء وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات. وأكد أن النقابة حتي الآن ممتنعة عن تنفيذ هذين الحكمين وقد قررت النقابة فتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس النقابة وحيث إن إجراء الانتخابات دون تنفيذ حكم القضاء بقيد الطالب في جدول المقيدين بنقابة الصحفيين يكون مخالفا للحكم والقانون والأحكام القضائية الصادرة ويحرم الطالب من أهم الحقوق الدستورية لمباشرتها ألا وهو حق الانتخاب والترشح وهي حقوق لصيقة للطالب ولا يجوز حرمانه منها وهو ما دفعه للتقدم بدعواه التي طالب فيها بتحديد جلسة عاجلة لنظره ابتغاء الحكم وبقبول الدعوي شكلا وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما ترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات إلي أن يتم قيد الطالب بجدول المشتغلين بالنقابة وفي الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.